نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : كتاب الديات ( عدد الصفحات : 270)
فأمر الطبيب بفعل شيء ففعله على ما أمره به فلا يضمن الطبيب سواء أخذ البراءة من الوليّ أو لم يأخذها . والدليل على ما قلناه أنّ الأصل براءة الذمّة والولي لا يكون إلَّا لغير المكلَّف فأمّا إذا جنى عليه شيء لم يؤمر بقطعه ولا بفعله فهو ضامن سواء أخذ البراءة من الوليّ أم لم يأخذها . أقول : يمكن أن يكون المراد من الولي من كان قائماً مقام المريض حيّا وميّتا من الورثة فإنّه إذا أخذ البراءة منه فليس له مطالبة شيء من القصاص أو الدية بعد موته وذلك لأنّ القصاص أو الدية حقّ لوليّه بعد الموت مع عدم أخذ البراءة ، وإلَّا فلا يثبت هذا الحقّ للولي كما لا يخفى على المتأمّل . ولا فرق في ذلك بين أن يكون المريض عاقلا بالغا أو صبيّا أو مجنونا ، بل يمكن أن يقال أن مجرد إجازة المريض أو الولي في المعالجة ليس مسقطا للضمان بعد موته بل لا يسقط الضمان إلَّا بأخذ البراءة من المريض أو وليّه كما لا يخفى . تذكرة « 2 » قد يتوهّم تعارض بعض الأخبار للرواية المعتبرة من السكوني المزبور مثل ما رواه محمّد بن يحيى عن علي بن إبراهيم الجعفري عن حمدان قال : كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة فقيل لي : ليس له علاج إلَّا أن تبطَّه « تشقّه » فبططته فمات ، فقالت الشيعة : شركت في دم ابنك ، قال : فكتبت إلى أبي الحسن العسكري عليه السّلام فوقّع : يا أحمد ليس عليك في ما فعلت شيء إنّما التمست الدواء وكان أجله في ما فعلت [1] . وخبر إسماعيل بن الحسن المتطبّب عن الصادق عليه السّلام قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي رجل من العرب ولي بالطبّ بصر ، وطبّي طبّ عربي ولست آخذ عليه صفدا « عطاء » فقال : لا بأس ، قلت : إنّا نبطَّ « نشق » الجرح ونكوي بالنار قال : لا بأس ، قلت : ونسقي هذه السموم الاسمحيقون والخاريقون ، قال : لا بأس ، قلت :
[1] الكافي ج 6 ص 53 ح 6 ، الحصاة هي التي تشتد من البول في المثانة .
51
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 51