نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 255
فتوى الفقهاء هو وجوب ثلث دية العضو كما حكي في مفتاح الكرامة عن جماعة كثيرة . وحمله صاحب مفتاح الكرامة على ما إذا رضّ المنكبان كلاهما وهكذا قال في الجواهر « ولعلَّهم حملوه على رضّ المنكبين » . ( سابعها ) أنّه قال « فإن كان فكّ فديته ثلاثون دينارا » ولكن قال العلَّامة في القواعد والمحقّق في الشرائع بل المشهور بين الفقهاء - رضوان اللَّه عليهم - أنّهم قالوا : وفي فكَّه من العضو بحيث يتعطَّل العضو ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكَّه ، والظاهر أنّ المراد من الفكّ هو انفصال العظم عن مفصله كما في كتب اللغة . فالذي يخطر بالبال أن يقال : يتصور على أقسام ثلاثة : الأول : أن يكون الفكّ غير قابل للعلاج وكان موجبا للشلل في العضو فتجب ثلثا دية العضو كما قاله المشهور . الثاني : أن يكون غير قابل للعلاج ولكن لم يوجب الشلل في العضو فحينئذ ديته ثلاثون دينارا كما هو مذكور في كتاب ظريف . الثالث : أن يصلح على غير عيب فديته أربعة أخماس دية فكَّه أي أربعة وعشرون دينارا كما قاله المشهور . وعلى ما ذكرنا فلا تعارض بين ما في كتاب ظريف وما قاله المشهور . والحاصل : أنّ ما في كتاب ظريف ليس ناظرا إلى ما إذا كان سببا للشلل في العضو ولا إلى ما إذا صلح وصحّ بلا عيب ونقص . تذكرة : لا يخفى أنّي بعد ما كتبت هذه المسألة عثرت على كتاب الوسيلة المنسوب إلى الشيخ الفقيه عماد الدين أبي جعفر محمّد بن علي بن حمزة الطوسي المشهدي - قدس سره . فإنّ هذا العالم الجليل قال في الوسيلة ما هذا عبارته : وفي فكّ العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا ، فإن تعطَّل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد ، فإن انجبر والتأم ففيه أربعة أخماس دية الفكّ .
255
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 255