responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 255


فتوى الفقهاء هو وجوب ثلث دية العضو كما حكي في مفتاح الكرامة عن جماعة كثيرة .
وحمله صاحب مفتاح الكرامة على ما إذا رضّ المنكبان كلاهما وهكذا قال في الجواهر « ولعلَّهم حملوه على رضّ المنكبين » .
( سابعها ) أنّه قال « فإن كان فكّ فديته ثلاثون دينارا » ولكن قال العلَّامة في القواعد والمحقّق في الشرائع بل المشهور بين الفقهاء - رضوان اللَّه عليهم - أنّهم قالوا : وفي فكَّه من العضو بحيث يتعطَّل العضو ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكَّه ، والظاهر أنّ المراد من الفكّ هو انفصال العظم عن مفصله كما في كتب اللغة .
فالذي يخطر بالبال أن يقال : يتصور على أقسام ثلاثة :
الأول : أن يكون الفكّ غير قابل للعلاج وكان موجبا للشلل في العضو فتجب ثلثا دية العضو كما قاله المشهور .
الثاني : أن يكون غير قابل للعلاج ولكن لم يوجب الشلل في العضو فحينئذ ديته ثلاثون دينارا كما هو مذكور في كتاب ظريف .
الثالث : أن يصلح على غير عيب فديته أربعة أخماس دية فكَّه أي أربعة وعشرون دينارا كما قاله المشهور .
وعلى ما ذكرنا فلا تعارض بين ما في كتاب ظريف وما قاله المشهور .
والحاصل : أنّ ما في كتاب ظريف ليس ناظرا إلى ما إذا كان سببا للشلل في العضو ولا إلى ما إذا صلح وصحّ بلا عيب ونقص .
تذكرة : لا يخفى أنّي بعد ما كتبت هذه المسألة عثرت على كتاب الوسيلة المنسوب إلى الشيخ الفقيه عماد الدين أبي جعفر محمّد بن علي بن حمزة الطوسي المشهدي - قدس سره . فإنّ هذا العالم الجليل قال في الوسيلة ما هذا عبارته :
وفي فكّ العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا ، فإن تعطَّل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد ، فإن انجبر والتأم ففيه أربعة أخماس دية الفكّ .

255

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست