responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 253


فهو من الحسان .
وأمّا ( الثانية ) فالراوي هو إسحاق بن عمّار الصيرفي لا الساباطي لرواية الحسن بن محبوب عنه فلا تزلزل في اعتبارها ، مضافا إلى أنّه لو كان المراد إسحاق ابن عمّار الساباطي فهو أيضا موثّقا وإن كان فطحيّا .
وكيف كان فلا إشكال في الحديثين المذكورين من حيث السند فلا احتياج إلى تقويتهما بانجبارهما بعمل الأصحاب كما ارتكبه صاحب الجواهر - أعلى اللَّه مقامه - فلا إشكال فيهما نصّا وفتوى .
الأمر الثاني : كما يظهر من صاحب الجواهر أنّه قيل المراد من البعصوص في رواية سليمان بن خالد هو العصعص - بضمّ العينين - والمراد به هو عجب الذنب - بفتح العين - أعني عظمه الذي يجلس عليه وهو أول ما يخلق منه بدن الإنسان نظير البذر الذي هو منشأ الزرع والشجر ، ولكن لا دليل عليه إلَّا أن يقال تشمله الأخبار الدالَّة على أنّ ما في جسد الإنسان واحد ففيه الدية كما مرّ مرارا ، إلَّا أنّ شمولها له غير معلوم إلَّا أن يكون موجبا لذهاب منفعة من المنافع كما أنّ كسر البعصوص موجب لذهاب القوة الماسكة كما عرفت .
الأمر الثالث : أنّ ترتّب الدية على كسر البعصوص أو ضرب العجان واضح إذا كانا موجبين لذهاب منفعة مثل أن لا يملك استه أو لا يملك غائطه أو بوله ، وأمّا إذا لم يترتّب عليها ذهاب المنفعة فكونها موجبين للدية إشكال بل منع .
المسألة « 163 » قال في كتاب من لا يحضره الفقيه راويا عن كتاب ظريف بالرواية المعتبرة [1]



[1] وهي التي روى الحسن بن على بن فضال عن ظريف بن ناصح عن عبد اللَّه بن أيوب قال : حدثني الحسين الرواسي عن ابن أبى عمير الطبيب قال : وعرضت هذه الرواية على أبى عبد اللَّه عليه السّلام فقال : نعم لهي حق ، وقد كان أمير المؤمنين عليه السّلام يأمر عماله بذلك .

253

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست