responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 244


روى في الفقيه هكذا « وأفتى في الوجأة إذا كانت في العانة فخرق الصفاق فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائتا دينار خمس الدية ، وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار [1] .
أقول : يظهر من الحديث المرقوم أمور : ( الأول ) أنّ دية الأدرة - بضمّ الهمزة وسكون الدال وفتح الراء هي بمعنى الفتق أي انتفاخ الخصيتين - أربعمائة دينار وهو ممّا لا خلاف فيه بين أصحابنا .
( الثاني ) أنّ الإصابة إذا كانت موجبة للفحج فديته أربعة أخماس دية النفس ، وهو بمعنى اعوجاج الرجل بأن يقدم عقب القدم ويؤخّر قدامها بعكس ما هو المتعارف من الخلقة .
( الثالث ) أنّ مقتضى الفقرة الثالثة في رواية الكافي « إنّ البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس وإن كانت في العانة . فمائتا دينار » فلا يخلو من إشكال وذلك لأنّ البجرة بمعنى نفخ السرّة وارتفاع وغلظ في أصلها كما في مجمع البحرين وهي في موضعه المعيّن ، ولا معنى لكونه في العانة أو فوق العانة فلا يستفاد شيء من الرواية المذكورة .
ولكن رواية الفقيه أنّ الوجأة « إذا كانت في العانة فخرق الصفاق فصارت أدرة في إحدى الخصيتين » وكذا في التهذيب إلَّا أنّ فيه قال « وأفتى في الوجيئة إذا كانت في العانة . إلخ » فهو ممّا لا إشكال فيه ، لأنّ « الوجأة » بمعنى الكسر والدق وهو يناسب أن يخرق الصفاق لأنّ الصفاق بمعنى الجلد الأسفل تحت الجلد الذي عليه الشعر أو ما بين الجلد والمصران كما في مجمع البحرين ، والمصران جميع مصير بمعنى الأمعاء ( روده ) كما في كتاب أقرب الموارد وأيضا في « فرهنگ جامع » .
والحاصل : أنّ ما في الفقيه « الوجأة » أو ما في التهذيب « الوجيئة » أوضح



[1] الفقيه ج 4 ص 92 .

244

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست