responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : كتاب الديات ( عدد الصفحات : 270)


ولكن يعارضها ما رواه عبد اللَّه بن سنان في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : وفي الظفر خمسة دنانير [1] . وكذا في كتاب ظريف برواية صحيحة قال : في ظفر كلّ إصبع منها ( أي الأربعة ) خمسة دنانير [2] .
ولكن يمكن تخصيصها برواية مسمع بن عبد الملك بعد حجّيتها لجبران ضعفها بعمل الأصحاب كما فعله صاحب الجواهر ومفتاح الكرامة فيقال في الظفر خمسة دنانير إذا نبت وخرج أبيض لا مطلقا .
أقول : هذا التخصيص بعيد جدا وذلك لأنّ حمل العامّ على الخاصّ أو المطلق على المقيّد إنّما هو إذا كان الخاصّ أظهر في الخصوص من العامّ في العموم . وأمّا إذا كان العامّ في غاية الظهور في العامّ فلا وجه للتخصيص كما في المورد ، فإنّ صحيحة عبد اللَّه بن سنان وما في كتاب ظريف في غاية الظهور في الخمسة مطلقا .
وكيف كان فهذا الحمل غريب كما استغربه الشهيد - رحمة اللَّه عليه - في الروضة ، اللهمّ إلَّا أن يقال بعد التعارض بين الحديثين نقول بترجيح خبر مسمع لاشتهاره بين الأصحاب كما هو مقتضى ما رواه الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي في كتاب عوالي اللئالي عن العلَّامة مرفوعا عن زرارة بن أعين قال : سألت الباقر عليه السّلام فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ ؟ فقال : يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذّ النادر . فقلت : يا سيّدي إنّهما معا مشهوران مرويّان مأثوران عنكم ، فقال عليه السّلام : خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك .
إلخ الحديث [3] فإنّ الترجيح بالشهرة بين الأصحاب مقدم على الترجيح بالأعدلية .
ولكن يمكن أن يقال : إن قلنا بالترتيب بين المرجّحات فالأولى تقديم



[1] الوسائل الباب 41 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
[2] الفقيه ج 4 ص 86 .
[3] عوالي اللئالي ج 4 ص 133 ح 229 الحدائق الناضرة ج 1 ص 93 ضمن المقدمة السادسة ، مستدرك الوسائل ج 3 باب 9 من أبواب صفات القاضي ص 185 ح 2 .

231

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست