responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 233


وصحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه الدية [1] والصلب هو عظم الظهر .
وخبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الصلب الدية [2] .
وما رواه سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : في الظهر الدية إذا كسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة [3] .
وما في كتاب ظريف بطريق معتبر : فإن أحدب منها الظهر فحينئذ تمّت ديته ألف دينار [4] .
إذا عرفت ذلك فنقول : الظاهر من الأخبار المذكورة أنّ كسر عظم الظهر وهو الصلب موجب للدية الكاملة لعدم صدق الكسر في غير العظم ، بلا فرق بين أن يكون الكسر موجبا لذهاب المنافع مثل عدم الإنزال أو الجماع أو القعود أو الركوع أو غير ذلك أم لا . وإن كان ذكر عدم الاستطاعة على الجلوس في صحيحة بريد العجلي وعدم إنزال صاحبه في خبر سماعة موهما لدخالتهما في الدية واشتراط كسر الظهر بهما في ثبوت الدية كما يظهر من كتاب النهاية للشيخ - رحمة اللَّه عليه - بل اكتفى في دية الظهر بهما ، ولعلّ نظره إلى تقييد سائر الأخبار بهما ، ولكن لا دليل على هذا التقييد إذا كان كلّ واحد من المطلق والمقيّد مثبتين نظير أكرم العالم وأكرم العالم النحوي مثلا ، بخلاف قوله أكرم العالم ثمّ قال لا تكرم العالم النحوي مثلا ، فلا إشكال في لزوم التقييد في الثاني دون الأول .
وعلى هذا نقول : في مورد الخبرين يثبت الدية كما يثبت في مطلق كسر الظهر وإن لم يكن موجبا لعدم الاستطاعة على الجلوس أو عدم الانزال بل سائر المنافع .



[1] الوسائل الباب 14 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .
[2] الوسائل الباب 14 من أبواب ديات الأعضاء ح 2 .
[3] الوسائل الباب 14 من أبواب ديات المنافع ح 1 .
[4] الوسائل الباب 18 من أبواب ديات الأعضاء ضمن ح 1 .

233

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست