responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 198


إمكان قطع لسانه بالضرب على رأسه في ما لو كان لسانه بين أسنانه ، فالمتّجه العمل به مع فرض مقارنته لقطع النطق أو بعضه من دون اعتبار مساحة الجرم كما إذا لم يذهب إلَّا النطق خاصّة . إلخ .
أقول : إنّ مراده من الظهور هو ظهور خبر سماعة من قطع اللسان هو قطع جسم اللسان لا التكلَّم فنقول : ( أولا ) إنّ هذا الظهور إنّما يفيد إن لم تكن القرائن على خلافه ولو لا ضعف السند وقد عرفت خلافه . و ( ثانيا ) الاعتضاد بالإجماع المحكي غير حسن مع وجود الخلاف من جماعة من الأعاظم . و ( ثالثا ) فرض لسان المجني عليه بين أسنانه حين ضربه وإمكانه إنّما هو من الممكنات العقلية لا العادية ولا يمكن حمل الخبر عليه كما لا يخفى .
تذكرة : قال في الجواهر : أمّا إذا قطع شيء منه - أي اللسان - ولم يذهب شيء من الحروف فالمتّجه الحكومة ، كما جزم به الفاضل في القواعد بل هو ظاهر المحكي عن أول الشهيدين حاكيا له عن السيّد لعدم استفادة تقدير له من النصوص بعد ظهور ما دلّ منها على أنّ فيه الدية كاملة في استئصاله المقتضى لذهاب النطق معه عادة . إلخ .
أقول : قد عرفت في المسألة « 120 » أنّ ظاهر الأخبار وعمومها يقتضي تعلَّق الدية كاملة على قطع اللسان من حيث هي ، وليس فيها ما يشعر بأنّه من جهة قطع المنفعة - أي التكلَّم - بحيث لو لم يكن دليل مخصوص على تعلَّق الدية بقطع المنفعة كما مرّ في المسألة المذكورة أيضا لما كان دليل عليه أصلا ، وذهاب النطق بقطع اللسان واستئصاله عادة لا يقتضي تقييد العمومات في قطع اللسان على خصوص قطع المنافع أيضا ، فالأمر بالدية في قطع اللسان يشمل ما إذا فرض عدم ذهاب التكلَّم .
والحاصل : أنّ الدية تترتّب على قطع اللسان من حيث هو لسان لا من حيث التكلَّم به ، وحينئذ نقول في أبعاض اللسان أيضا يتحقّق الدية بحسب حصّته

198

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست