responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 174


مع الأهداب والمحكي عن الشيخ في المبسوط « هو الذي يقتضيه مذهبنا » بل عنه في الخلاف الاستدلال له بإجماع الفرقة وأخبارها ، ولعلَّه أراد ما عرفت من أنّ الأعضاء إذا كانت اثنتان ففيهما دية كاملة وما كان أربع ففيه أيضا دية كاملة ، وأراد من الأخبار ما يدلّ على ذلك .
ولكنّك عرفت ممّا بيّناه أنّ الظاهر من الأخبار المذكورة هو إرادة مثل اليدين والرجلين والعينين لا مثل الشعر ونحوه ، وأمّا نسبة هذا القول إلى العلَّامة في القواعد كما في المسالك فغير ظاهر ، بل الظاهر خلافه ، فإنّه قال « وفي الأهداب الدية على رأي ، فإن قطعت الأجفان بالأهداب فديتان ، ولو قيل بالأرش حالة الانفراد وبالسقوط حالة الاجتماع أمكن » .
وأمّا ما قاله ابن البراج « وأمّا شعر الحاجبين فمضمون بنصف الدية وكذلك شعر أشفار العينين » كما حكاه عنه العلَّامة في المختلف فلعلَّه من القياس .
تنبيه : قال العلَّامة في القواعد « ولا تقدير في غير ذلك من أصناف الشعر كالنابت على الساعدين أو الساقين أو غير ذلك بل يثبت فيه الأرش إن قلع منفردا ، ولا شيء عليه مع الانضمام إلى العضو أو الجلد » والمحكي عن المهذب البارع الإجماع على ذلك كلَّه وعن السرائر أنّ أصحابنا جميعهم لم يذكروا في الشعر مقدرا سواء الرأس واللحية والحاجبين .
أقول : إزالة الشعر النابت على الساعدين والساقين والإبطين والعانة والصدر وغير ذلك إن كان على نحو ينبت مجددا فلا إشكال في أنّه يوجب الكمال لا النقص حتى يستحقّ الأرش أو غيره ، وأمّا مع عدم النبت مجددا فالظاهر ورود نقص عليه ، وربما يوجب حدوث أمراض وذلك لأنّ الفساد يخرج من البدن بسبب الشعور النابتة عليه . وعلى هذا نقول بثبوت الأرش على الفاعل لعدم تقدير من الشارع فيه .
وهكذا الكلام في شعر عانة المرأة فإن كان إزالته نقصا عليها يوجب الأرش وإلَّا فلا . نعم إن كان من غير زوجها يوجب التعزير .

174

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست