responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 172


وكيف كان فالخبر معتبر لا بأس بالعمل به ، هذا وإن كان سائر الأخبار الدالَّة على كتاب الفرائض لعلي عليه السّلام أو الأخبار المصحّحة من أبي عبد اللَّه أو من علي ابن موسى الرضا عليهما السّلام ضعيفة واحتاج الفقهاء مثل صاحبي مفتاح الكرامة والجواهر وغيرهما إلى القول بجبران ضعفها بعمل الأصحاب كما لا يخفى على المتأمّل .
تذكرة : قد عرفت أنّ دية شعر الحاجبين معا نصف الدية الكاملة ، ولكن ذهب جماعة إلى أنّ فيهما تمام الدية مثل المحكي عن الغنية بل ظاهره الإجماع على ذلك وكذا عن الإيضاح والمبسوط بل في كشف اللثام أنّ ظاهره الإجماع عليه ولكن في ما ذكروه نظر من وجوه :
أمّا ( أولا ) فلدلالة الأخبار الكثيرة على أنّ دية الحاجبين نصف الدية الكاملة وهي منجبرة بعمل الأصحاب .
و ( ثانيا ) عرفت دلالة الصحيحة منها على ذلك .
و ( ثالثا ) قد عرفت ذهاب جماعة إلى القول بالنصف وهو ينافي انعقاد الإجماع على الدية الكاملة .
و ( رابعا ) دعواهم الإجماع لعلَّها ناظرة إلى الإجماع على أنّ الأعضاء كلّ واحد منها منحصر في الفرد كاللسان مثلا ففيه دية كاملة ، وما هو منحصر في الاثنين ففي كلّ واحد منهما نصف الدية ، وكلّ ما هو منحصر بعشرة ففيه عشر الدية كأصابع الكفين وهكذا ، ولمّا كان الحاجبان اثنين ففي كليهما دية كاملة مع ضعف الأخبار الدالَّة على النصف ، ولكنّك تعرف بعد التأمّل أنّ الأخبار الدالَّة على ذلك إنّما هو وارد في الأعضاء كاليدين والرجلين والعينين لا في الشعر من الحاجبين أو غيرهما .
و ( خامسا ) على فرض شمول عمومها لشعر الحاجبين ونحوه فلا إشكال في أنّها مخصّصة بالأخبار الدالَّة على نصف الدية في الحاجبين .

172

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست