responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 170


وفي شعر الرأس من الحديث الثاني وصدر الحديث الثالث .
( الأمر الثاني ) ممّا يستفاد منها هو الفرق بين ما إذا كان عدم نبت الشعر في الرأس بسبب صبّ الماء الحار أو بسبب الحلق ، ففي الأول يلزم دية كاملة ، وفي الثاني مائة دينار كما هو يستفاد من الحديث الثالث ، وقد أفتى به الشيخ المفيد في المقنعة والصدوق في موضع من المقنع وابن البراج ، وقد حكى هذا القول في في الجواهر عن الكافي « أي الكافي لأبي الصلاح » وعن الغنية والإصباح فإنّهم قالوا بعشر الدية وهو مائة دينار ، ولكنّه معارض مع الحديث الأول عن دعائم الإسلام بل مع الحديث الثالث من المسألة السابقة « 100 » عن مسمع ، وكيف كان فلا وجه للاعتماد عليه .
تذكرة : عدم إنبات شعر الرأس أو اللحية بسبب صبّ الماء الحار خصوصا مع شدة الحرارة غير بعيد لأنّه يحرق أصله بل ربّما يوجب الجراحة في الرأس أو الوجه ، وأمّا عدم النبت بسبب الحلق فهو بعيد جدا لأنّ الحلق يوجب النبت وتقويته فإنّه ربّما يتوسّل لتكثير الشعر بحلقه مكررا حتى يوجب النبت مع القوة ، وهذا يوجب احتمال الضعف في الأحاديث المشتملة عليه مثل ذيل الحديث الثالث من الفقه الرضوي ، بل الحديث الأول من دعائم الإسلام من جهة اشتماله على الحلق ، وكذا الحديث الثالث من المسألة السابقة عن مسمع فالاعتماد عليها مشكل جدا ولم يرد في الأخبار المعتبرة ترتّب الدية الكاملة على حلق الرأس أو اللحية وإن ورد في صبّ الماء الحار كما عرفت .
وعلى هذا فإطلاق كلمات الفقهاء في إيجاب الدية في شعر الرأس أو اللحية أو كليهما أو تصريح بعضهم بعدم الفرق بين أن يكون بسبب صبّ الماء الحار أو الحلق فلا يخلو عن إشكال لأنّ عدم الإنبات بسبب الحلق بعيد جدا ولم يرد

170

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست