responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 167


ابن سنان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرها فإن نبت أخذ منها مهر نسائها وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة ، قلت :
فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال : يا ابن سنان إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال ، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا [1] .
ولكن روى هذا الحديث في التهذيب [2] أيضا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن سليمان عن عبد اللَّه بن سنان . إلخ .
وهكذا نقله في الكافي [3] عن عليّ عن أبيه عن محمّد بن سليمان عن عبد اللَّه بن سنان مثل السابق صدرا وذيلا .
أقول : يمكن تعدد الراوي ، فما نقلنا في الآخرين فالمراد هو محمّد بن سليمان البصري لأنّه هو ممّن يروي عن عبد اللَّه بن سنان كما يظهر من كتاب تنقيح المقال للمامقاني .
وأمّا ما نقلناه أولا فقد قال بعض من عاصرناه : المراد هو سليمان بن داود المنقري ولكن يبعّده أنّه يروي عن جماعة من أصحاب أبي جعفر عليه السّلام لا من أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السّلام وليس في كتب الرجال اسم من السليمان المنقري ، وعلى هذا لا يمكن الاعتماد على واحد منهما ، أمّا الأول فلأنّه مجهول الحال مضافا إلى أنّ الشيخ نقل رميه بالغلوّ ، والثاني أيضا مجهول الحال .
وأمّا نقل صاحب الوسائل هذه الرواية عن محمّد بن سليمان المنقري [4] فيمكن أن يكون اشتباها لعدم ذكر له في كتب الرجال وليس في زمرة الأشخاص التي



[1] التهذيب ج 10 ص 262 باب ديات الأعضاء والجوارح ح 69 .
[2] التهذيب ج 10 ص 64 باب الحد في القيادة ح 1 .
[3] الكافي ج 7 ص 261 كتاب الحدود ح 10 .
[4] الوسائل الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .

167

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست