responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 169


الثاني : عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السّلام أنّ رسول اللَّه قضى في شعر الرأس ينتف كلَّه فلا ينبت ففيه الدية كاملة ، وإن نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك ، قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : فإن نبت فعشرون دينارا [1] .
الثالث : ما في الفقه الرضوي « فإذا صبّ على الرأس ماء مغلي فشحط شعره حتى لا ينبت جميعه فديته كاملة ، وإن نبت بعضه أخذ من الدية بحساب ما نبت ، وجميع شجاج الرأس على حساب ما وصفناه من أمر الخدين . ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار ، وإن حلق لحيته ولم ينبت فعليه الدية ، وإن نبتت فطالت بعد نباتها فلا شيء [2] .
إذا عرفت ذلك فنقول بعد التأمّل في الأخبار المذكورة : فالأمر دائر بين أمرين :
( أحدهما ) عدم العمل بها لضعف سندها والاشكال في التمسّك بها في إثبات الأحكام الشرعية ، فاللازم هو القول بالأرش في الأبعاض كما هو القاعدة في ما لا نصّ فيه بخصوصه .
( ثانيهما ) القول بانجبار ضعفها بعمل الأصحاب عليها بل نقل الإجماع على العمل بها كما ادعاه صاحب مفتاح الكرامة فإنّه قال : ويدلّ على الحكم المذكور بعد الإجماع على الظاهر النصّ الوارد في الحاجب كما ستسمع [3] .
تنبيه : بعد ما عرفت الأخبار المذكورة فنقول :
يمكن استظهار أمرين منها ( الأول ) ثبوت الدية في ما امتعط من الشعر ولم ينبت بعضها بالنسبة إلى الكلّ فإن كانت مساحته ثلث مساحة الكلّ فيثبت ثلث الدية ، وإن كان النصف فالنصف ، وهكذا كما يظهر هذا الحكم في اللحية من الحديث الأول وذيل الحديث الثالث .



[1] المستدرك ج 3 الباب 34 من أبواب ديات الأعضاء ح 3 .
[2] فقه الرضا باب الرأس من الديات ص 320 تحقيق مؤسسة آل البيت - عليهم السّلام .
[3] في ديات مفتاح الكرامة ص 380 .

169

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست