responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : كتاب الديات ( عدد الصفحات : 270)


< فهرس الموضوعات > المسألة 83 : حكم ما لو اجتمع سببان وكان أخذهما عاديا والآخر غير منهي عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 84 : حكم ما لو حفر بئرا قريب العمق فعمقها في غير ملكه < / فهرس الموضوعات > ولكنّك تعرف ممّا ذكرنا ضعفه ، فالظاهر أنّ الدية على ناصب السكَّين لأن القتل مستند إليه وإن كان بحيث لو لم يكن لمات بوقوعه في البئر ، وقد عرفت ممّا بيّناه أنّ واضع الحجر وكذا حافر البئر كلاهما كالمعدّ للقتل لا كالدافع ، وشرح الكلام فيه يعرف ممّا شرحنا فلا احتياج إلى الإعادة .
المسألة « 83 » ما ذكرنا من تعدد الأسباب وأنّ الضمان هل يتعلَّق بالأسبق جناية أو ما يسند إليه الموت أو التشريك إنّما هو مع تساويهما أو تساويهم في العدوان أي ما كان تصرفهم حراما في الشرع المقدس ، وأمّا إذا كان أحدهما عاديا والآخر غير منهيّ عنه مثل ما إذا كان مالكا فلا إشكال أنّ الضامن للدية هو خصوص العادي لا غير ، مثلا إذا حفر في ملكه بئرا ووضع المتعدي حجرا فعثر به إنسان ووقع في البئر أو بالعكس مثل أن حفر في الطريق أو غير ملكه ووضع المالك في ملكه حجرا فعثر به إنسان ووقع في البئر فالضمان إنّما هو على المتعدي منهما لا غير ، وذلك لعموم الأخبار الدالَّة على عدم الضمان إذا تصرف في ملكه ، والأخبار الدالَّة على الضمان في التصرفات في الطريق أو في غير ملكه كما مرّ شرحه في المسألة « 57 » وبعدها . وعلى هذا لو سقط الحجر بالسيل على طرف البئر المحفورة في غير ملك الحافر أو الطريق يكون الضمان على الحافر لعموم الأخبار الدالَّة على الضمان كما عرفت ، ولا وجه للترديد واحتمال استناد التردي إلى الحجر حينئذ كما استشكله الفاضل في القواعد .
المسألة « 84 » لو حفر بئرا قريب العمق فعمّقها في غير ملكه فإن كان بحيث لو لم يعمّقه لما كان سببا لموت الواقع فيها فلا يبعد القول باشتراكها في الضمان ولو لم نقل في الأسباب المرتّبة ، وذلك لأنّه كالسبب الواحد والأثر يترتّب على المجموع

141

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست