responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 139


سماعة « وأمّا ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو له ضامن لما يسقط فيه » [1] .
وما في صحيحة الحلبي « كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه » [2] .
وصحيحة الكناني « من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن » [3] . وخبر السكوني « من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابّة أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن » [4] .
فلا إشكال في تحقّق أصل الضمان ، وقد مرت الأخبار المذكورة وغيرها مشروحا في المسألة « 52 » و « 54 » وغيرهما ولكنّ الكلام في مقدار الضمان الثابت أولا حتى يستصحب فنقول :
فالذي يتكفّله وضع الحجر مثلا في الطريق هو الضمان بالنسبة إلى الجناية التي تحقّق به بالعثار عليه وسقوطه إلى محاذي سطح الأرض مثلا والمفروض أنّه لا يموت العاثر به ، وأمّا الموت الذي لا يتحقّق إلَّا بسقوطه من سطح الأرض إلى قعر البئر هل ضمانه أيضا على واضع الحجر أو على حافر البئر في الطريق أو في غير ملكه ؟ ففيه إشكال بل لا يبعد أن يكون الضمان على الحافر حينئذ .
نعم إن كان نصب الحجر بحيث لو لم يكن بئر لمات العاثر به فلا إشكال في ضمان الدية حينئذ ، ولكنّ المفروض أنّه لا يتحقّق الموت إلَّا بوقوعه في البئر خصوصا إذا كان إحداث نصب الحجر بعد حفر البئر ، فإنّ الأخبار المذكورة تدلّ على ضمان الحافر بموت من وقع فيه ، مع أنّ الأخبار المذكورة واردة في ضمان الحافر للبئر ، واستفادة الضمان بنصب الحجر إنّما هو من فحوى الأخبار ، وعلى هذا كلّ منهما موجب للضمان بل لا تأثير للأسبقيّة إلَّا أن نصب الحجر



[1] الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 3 .
[2] الوسائل الباب 9 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .
[3] الوسائل الباب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 2 .
[4] الوسائل الباب 11 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .

139

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست