responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 137


فيها فمات أو دفعه إلى بئر في ملكه لا يعلمها فلا شبهة في ضمان الدافع ولا فرق بين ذلك وما نحن فيه » انتهى .
أقول : الفرق بينهما عدم صحّة استناد القتل إلى الدافع في المورد عرفا وصحّة استناده إليه في البئر الطبيعية ووجود النصّ في البئر في ملكه كما مرّ في المسألة « 52 » وغيرها .
لا يقال اقتضاء القاعدة المسلَّمة بين الأصحاب تقديم المباشر في القتل على السبب ، فعلى هذا فاللازم ضمان الدافع لا الحافر مع جهله . لأنّه يقال : أولا لا إطلاق ولا عموم في الأخبار يدلّ على هذه القاعدة وإن كان هو المشهور بين الأصحاب والإجماع في المورد غير مسلَّم ، وثانيا على فرض إيجاب القاعدة ضمان الدية على مباشر القتل ، فنقول : هذا في المورد ليس مباشرا للقتل بل هو مباشر للدفع إلى محاذي سطح الأرض ، وأمّا القتل مستند إلى الحافر الذي كان سببا لسقوطه من سطح الأرض إلى قعر البئر ووقوع الصدمة عليه بسقوطه إلى القعر فإنّ السقوط من الأعلى إلى الأسفل كلَّما كان أزيد فيصير ثقله أزيد وصدمته أكثر ، فهذه الصدمة الموجبة للقتل حاصلة من القتل الحاصل من طول قعر البئر كما لا يخفى على المتأمّل .
المسألة « 80 » لو كانت البئر محفورة في ملكه ووقع غيره فيها فقد عرفت أنّه لا ضمان على المالك الحافر في المسألة « 52 » و « 53 » ولكن إن دفعه المالك أو غيره فيها بقصد القتل أو كان ممّا يقتل به غالبا فعلى الدافع القصاص وإلَّا فعليه الدية سواء كان الدافع عالما بالبئر أو جاهلا ، فإن دفعه غير المالك مع جهله أيضا فهو ضامن ، والفرق بينها وبين المسألة السابقة استناد القتل إلى الدافع هنا ولو جهلا لمعذورية المالك في الحفر كما مرّ في المسألة « 52 » وما بعدها بخلاف الدافع المفروض في

137

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست