responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 132


< فهرس الموضوعات > المسألة 76 : حكم ما لو ركب الدابة رديفان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 77 : حكم ما لو كان صاحب الدابة معها < / فهرس الموضوعات > لا يتمكَّن من حفظها ودفعها فليس عليه شيء كما هو مقتضى القاعدة .
المسألة « 76 » لو ركب الدابّة رديفان تساويا في الضمان إن كان كلّ منها عالما ومتمكَّنا من حفظها عن الإصابة ويدلّ عليه خبر سلمة بن تمام عن عليّ عليه السّلام في دابّة عليها رديفان فقتلت الدابّة رجلا أو جرحت فقضى في الغرامة بين الرديفين بالسويّة [1] .
والعمل بإطلاقه كما عن المشهور مع ضعف السند مشكل جدا ولذا تردد صاحب كشف اللثام وإن كان أحدهما متمكَّنا من حفظه دون الآخر لمرض أو غيره فالضمان على المتمكَّن .
تبصرة : لا يخفى أنّ هذا الحكم مناسب لما إذا كان زمام الدابّة بيد الراكبين ، وأمّا إذا كان عنانها بيد شخص آخر يصرفها حيث يشاء مثل المسافرين إذا استأجروا دابّة للمسافرة ومالكها معها فلا إشكال في عدم الضمان على الراكبين ، وهكذا الحكم في راكبي المحمل .
ولا يخفى أنّ الحكم في السيارات كذلك فإنّ زمامها بيد قائد السيارة سواء كان مالكا لها أم لا فهو الضامن كما مرّ ، نعم إذا كان التلف بسبب سيّارة أخرى أو غيرها لتصادفها من خلفها فالضمان على صاحب الخلف كما لا يخفى .
المسألة « 77 » لو كان صاحب الدابّة معها ضمن دون الراكب كما في الشرائع والنافع والقواعد واللمعة وغيرها ، والظاهر أنّ المراد من الصاحب في المقام وكذا في الخبر الثالث والخامس من الأخبار المذكورة في المسألة « 71 » كلّ من كان اختيار سيرها معه سواء كان مالكا لها أو غيره ، وعلى هذا فإن كان مالكها معها وكان عنان الدابّة بيد الراكب يحولها حيث يشاء فلا ضمان على المالك .



[1] الوسائل الباب 43 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .

132

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست