responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 118


طريف الإسكاف عن أبي جعفر عليه السّلام المرويّ في الوسائل أيضا [1] .
ولكن العمل بإطلاقهما مشكل جدا وتقييدهما بتفريط مالك الثور في الاحتفاظ كما فعله المحقّق في الشرائع وكذا ما حكي عن غيره من المتأخّرين كما في الجواهر فلا يستفاد من الخبرين ، وكيف كان فالعمل بهما مشكل لضعف السند .
فالتحقيق أن يقال : إنّ كلّ واحد من صاحب الدابّة الجانية وصاحب الدابّة المجني عليها إمّا كلاهما عالمان ومتمكَّنان من الحفظ أعني حفظ صاحب المجني عليها عن التلف وحفظ صاحب الجانية عن دابّته عن الجناية والإتلاف وإمّا كلاهما غير متمكَّنين وإمّا صاحب الجنانية متمكَّن دون صاحب المجني عليها وإمّا بالعكس . فهذه صور أربعة .
فنقول : فعلى الأول فالظاهر ضمان نصف الدية على صاحب الدابّة الجانية ونصفها هدر لإقدام صاحب المجني عليها بالاشتراك . وعلى الثاني لا ضمان . وعلى الثالث لا إشكال في ضمان صاحب الدابّة الجانية . وعلى الرابع فلا شيء على صاحب الجانية بلا إشكال .
إذا عرفت ذلك فنقول : ضمان صاحب الثور في الخبرين المذكورين مبنيّ على تفريط في حفظها كالبعير المغتلم فيصير من القسم الثالث فلا بدّ من حملهما على هذه الصورة وإلَّا فلا بدّ من طرحها كما لا يخفى .
وأمّا مرسلة الحلبي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : بعث رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عليّا عليه السّلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرّ يعدو ، فمرّ برجل فنفحه برجله فقتله ، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي عليه السّلام فأقام صاحب الفرس البيّنة عند علي عليه السّلام أنّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل علي عليه السّلام دم صاحبهم - الحديث [2] .
وكذا ما رواه دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين أنّه قضى باليمن في فرس أفلت



[1] الوسائل الباب 19 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 2 .
[2] الوسائل الباب 20 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .

118

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست