responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 120


بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم [1] .
وفي المرسل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قلت : جعلت فداك رجل دخل دار قوم فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره ، فقال : إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش وإن لم يدع فلا شيء عليهم [2] وضعف بعضها منجبر بعمل الأصحاب ، وكيف كان فلا إشكال في المسألة .
تذكرة : قال في الجواهر بعد ذكر خبر زيد بن علي عليه السّلام :
ولعلّ التفضيل الأول فيما إذا عقر خارج الدار وقد فرطوا في حفظه ، والثاني في ما إذا عقر داخلها فلا منافاة .
أقول : ما أفاده صاحب الجواهر كما أفاده صاحب مفتاح الكرامة أيضا بعيد جدا وذلك لأنّ صدر الحديث مطلق لا وجه لاختصاصه بخارج الدار ، والذي يحظر بالبال أنّ زمان علي عليه السّلام كان المرسوم ربط الكلاب في النهار لكي لا تؤذي الناس ، وأمّا في اللَّيل فيرسلونها في الدور بل في السوق والسكك للدفاع من السارقين ، ولذا ضمّن علي عليه السّلام صاحب الكلاب إذا عقرت في النهار دون الليل ، بل وإن كان الداخل في الدار مأذونا في الليل لأنّ المرسوم في زمان علي عليه السّلام عدم ربط الكلاب في الليل فلا ضمان على صاحبها .
وعلى هذا يمكن أيضا أن يكون عدم الضمان مطلقا في الصورتين : الأولى في الليل سواء كان في الدار أو في خارجها وإلَّا فلا وجه لنقل تضمين علي عليه السّلام في النهار دون الليل ، والثانية إذا كان في الدار ومأذونا في دخوله سواء كان في النهار أو في الليل .
تبصرة : الظاهر من إطلاق قوله عليه السّلام في معتبرة السكوني وغيره ثبوت



[1] الوسائل الباب 17 من أبواب موجبات الضمان ح 3 .
[2] التهذيب ج 10 باب ضمان النفوس ص 228 ح 32 والخدش بمعنى جراحة في الجلد فقط بدون خروج الدم ، يعنى عليه الضمان حتى بمقدار أرش الخدش .

120

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست