responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 116


< فهرس الموضوعات > المسألة 67 : لو جنى على صائلة جان دفاعا عن نفسه أو نفس محترمة أو مال محترم لم يضمن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المسألة 68 : في ضمان جناية الهرة المملوكة تردد < / فهرس الموضوعات > وجوب حفظ الدابة على صاحبها ومع عدم الحفظ فهو ضامن كالدابة المغتلمة ونحوها .
و ( منها ) ما هو بصدد بيان وجوب الحفظ على من يعثر بالدابة ويلاقيها ومع عدم التحفّظ ليس ضمان على صاحبها كقوله صلَّى اللَّه عليه وآله « العجماء جبّار » .
و ( منها ) ما هو بصدد بيان عدم ضمان صاحبها مع إرسالها بخلاف ما إذا كان صاحبها قائدا أو سائقا أو راكبا كما سيأتي .
ولا يخفى اشتراط علم صاحب الدابة والتمكَّن من المحافظة على صاحبها في الأول في الضمان وعلم الملاقي لها والتمكَّن من الحفظ على الملاقي في عدم الضمان على الغير في الثاني كالعجماء وعدم اشتراط العلم والتمكَّن من الحفظ على صاحبها ولا على ملاقيها في الثالث .
المسألة « 67 » لو جنى على صائلة جان دفاعا عن نفسه أو نفس محترمة أو مال محترم لم يضمن بلا خلاف بين الفقهاء - رضوان اللَّه تعالى عليهم - ولقوله تعالى : « ولَوْ لا دَفْعُ الله النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ » [1] فهو يدلّ على المطلوب بالأولوية فإنّه إذا كان دفع الناس جائزا فدفع الحيوانات جائز بالأولوية ، وكذا الأخبار الدالَّة على مشروعية الدفاع عن النفس ونفس محترمة والمال كما مرّ شرحه في كتاب القصاص في المسألة « 50 » .
ولكن لو جنى على حيوان مملوك ولو كان صائلا لغير الدفاع فهو ضامن لصاحبه وتدلّ عليه أدلَّة الضمان وبعض الأخبار المذكورة في المسألة السابقة كصحيحة الحلبي وغيرها .
المسألة « 68 » قال المحقّق في الشرائع : وفي ضمان جناية الهرة المملوكة تردد ، قال



[1] سورة البقرة - آية 251 .

116

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست