responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 89


المعيب وأخذ الأرش ، رجوع بمقتضى ضمان المعاوضة ، ورجوع البائع إلى المشتري في هذه الصورة بأخذ النقصان ، من ضمان اليد [1] ، غير تام ، لأن النقص وقع في ملك المشتري ، فكيف يكون مضمونا على البائع ؟ !
والبقاء تحت يده ناقصا لا يكفي لضمان اليد ، حتى يقال : إنه بعد الحل يضمن . مع أنه بالرد ينفسخ ، فلا يبقى تحت يده حتى يضمن . فعلى ما تحرر ، يتصور الأثر في الفرع المذكور .
ثم بعد ذلك ، فإن قلنا بسقوط الخيار بمجرد طرو العيب - حسب الاطلاق الثابت ، وعدم انصرافه إلى صورة عدم تعقبه برضا البائع بالمعيب ، كما هو الظاهر عند القائل بسقوطه - فلا يبقى محل لهذا الفرع ، وإلا كما عرفت منا : من بقاء الخيار والمعنى التخييري ولو بإحداث العيب ، كما هو الوجه الأخير الذي قربناه ، فله محل .
وما هو الحق : أن مرسلة جميل [2] لا أساس لها ، حتى نخوض في مفهوم القضية الشرطية ، وقد مر مرارا ما فيه وما فيها ، وأما معتبر زرارة [3] فهو ليس دليل الخيار ، بل دليله الاجماع والشهرة على إشكال فيهما مر ، فعلى هذا يبقى المعنى التخييري ما دام لم يأخذ بالأرش ، ويبقى الخيار الحقي المنتزع من التخيير بين الرد والأرش على الوجه السابق .



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 258 / السطر 19 .
[2] تقدم في الصفحة 35 .
[3] تقدم في الصفحة 34 .

89

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست