وبناء عليه ، لا يتم ما في " التذكرة " [1] ولا ما عن " التحرير " [2] والمسألة تحتاج إلى التدبر . الفرع الثاني هل يجوز فسخ العقد برضا البائع بعد سقوط الرد ؟ في صورة طرو العيب الجديد في يد المشتري ، وتعين الأخذ بالأرش بمقتضى الخبرين ، إذا رضي البائع بالمردود وقبل من المشتري أن يرد إليه المتاع الذي فيه العيب المذكور ، فهل يجوز الرد بعنوان الفسخ فيكون فسخا عمليا ، كما إذا لم يتعذر عليه الرد ، أم يكون هو من حل العقد برضا الطرفين ، وهي الإقالة على الناقص ، فيرد إليه الثمن ؟ وغير خفي : أنه في صورة المجانية لا أثر للبحث ، إلا من جهة قصد إعمال الفسخ والخيار والتشريع . نعم ، في صورة موافقة البائع على أخذ قيمة النقصان الحادث ، فيختلف بناء على القول : بأن لصاحب الخيار الفسخ من الأول أو من أي زمان شاء ، أو القول : بأن الفسخ يؤثر في الحل من الأول ، بخلاف الإقالة فإنها من الحين ، فإن قيمة النقصان تختلف . وما في كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) : من أن رجوع المشتري إلى