نعم ، الشرع لم يلزم البائع بقبول العين في صورة حدوث النقصان ، أو لم يشرع للمشتري رد الناقص بفسخ العقد ، فلا يكون نافذا ، فإن قلنا بالأول فله الفسخ ، وإن قلنا بالثاني فلا فسخ . وما هو الظاهر من معتبر زرارة - الذي هو الدليل الوحيد في هذه المسألة - هو الثاني . وما هو المساعد عليه الذوق والفهم العقلائي من الجهات الخارجة ، هو الأول ، لأن ملاحظة الضرر المندفع بإقدام البائع نفسه ، وملاحظة ممنوعية الرد والفسخ الملحوظ فيه حال البائع ، ربما لا تكون سببا لصرف الظاهر من المعتبر . وغير خفي : أنه إذا كان على الاطلاق ، ممنوعا عن الفسخ لمحذورية الرد ، فلا خيار فسخ له ، لما لا أثر في اعتباره ، لأن المفروض طرو النقصان غير العائد إلى الآخر ، فعندئذ يكون القول بعدم ثبوت الخيار - بمعنى سقوطه بقاء - قويا في هذه الصورة . نعم ، لو كان النقص عائدا إلى الكمال ، فالكلام فيه ما مر في العيب العائد إلى الصحة . ومما ذكرنا يظهر وجه ضعف الجهات المذكورة في المسألة دليلا ، وفرعا ، والله هو الموفق المؤيد .