responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 90


نعم ، الشرع لم يلزم البائع بقبول العين في صورة حدوث النقصان ، أو لم يشرع للمشتري رد الناقص بفسخ العقد ، فلا يكون نافذا ، فإن قلنا بالأول فله الفسخ ، وإن قلنا بالثاني فلا فسخ .
وما هو الظاهر من معتبر زرارة - الذي هو الدليل الوحيد في هذه المسألة - هو الثاني .
وما هو المساعد عليه الذوق والفهم العقلائي من الجهات الخارجة ، هو الأول ، لأن ملاحظة الضرر المندفع بإقدام البائع نفسه ، وملاحظة ممنوعية الرد والفسخ الملحوظ فيه حال البائع ، ربما لا تكون سببا لصرف الظاهر من المعتبر .
وغير خفي : أنه إذا كان على الاطلاق ، ممنوعا عن الفسخ لمحذورية الرد ، فلا خيار فسخ له ، لما لا أثر في اعتباره ، لأن المفروض طرو النقصان غير العائد إلى الآخر ، فعندئذ يكون القول بعدم ثبوت الخيار - بمعنى سقوطه بقاء - قويا في هذه الصورة .
نعم ، لو كان النقص عائدا إلى الكمال ، فالكلام فيه ما مر في العيب العائد إلى الصحة .
ومما ذكرنا يظهر وجه ضعف الجهات المذكورة في المسألة دليلا ، وفرعا ، والله هو الموفق المؤيد .

90

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست