ودعوى [1] : أن الموضوع هناك هو " البيعان " [2] لا البيعان غير المتفرقين ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن الموضوع هو العين القائمة بعينها ، وغير القائمة بعينها ، والحكم يدور مدار موضوعه غير مسموعة ، لأن الأمر بالرد ولفظة " الرد " في هذه الأخبار ، كناية عن الخيار الحقي الثابت ، وأن الرد من الفسخ العملي ، فلا يكون الفسخ العملي إلا هدما للخيار الثابت قبله بالعيب ، وما هو شرط الهدم هو بقاء العين قائمة بعينها ، والشرط راجع إلى تعيين حد الرد النافذ الفاسخ ، لا إلى موضوع الخيار ، وعلى هذا يكون المفهوم نفي الخيار ، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب . وفيه : مضافا إلى ما مر ، من عدم إمكان الالتزام بشمول الروايات للعائد الفوري ، فإطلاق كلامه ممنوع . ومضافا إلى ما عرفت من عدم تمامية المرسلة استنادا ، لظهورها في التخيير الطولي ، وهو معرض عنه ، ومن الغريب دعواه - مد ظله - انجبار ضعفها - وهو الارسال - هنا [3] ، مع صراحته في إعراضهم عنها في
[1] ليست هذه الدعوى وجوابها في كتاب البيع للإمام الخميني ( قدس سره ) ، فلعل المصنف ( قدس سره ) نقلها عن مجلس بحثه ، أم أوردها تتميما للبيان . [2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : البيعان بالخيار حتى يفترقا . الكافي 5 : 170 / 5 ، وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 1 ، ومثلها الحديث 2 و 3 . [3] لم نعثر على كلامه .