responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 84


الرواية هو الحدث والتغير الباقي .
نعم ، يتوجه إليه : أن حد البقاء غير معلوم ، وتحديده إلى أخذ الأرش بلا وجه .
نعم دعوى : أن العود الفوري مورد انصراف الروايتين ، مسموعة كما لا يخفى ، وأما إذا لم يعد فورا ، ولكن لم يراجع إلى الأرش في زمان يعتد به ، ثم عادت الصحة ، فالعود ممنوع ، لاحتياجه إلى دليل .
واستظهر الوالد المحقق - مد ظله - سقوطه مطلقا [1] ، من غير أن تصل النوبة إلى الشك ، حتى يرجع إلى استصحاب اللزوم وغيره ، وذلك لاطلاق قوله ( عليه السلام ) : " فأحدث فيه شيئا " [2] الظاهر في أنه تمام السبب وتمام الدخيل في السقوط ، وقضية مفهوم رواية جميل [3] بقاء اللزوم ، لأن المستفاد منها أن الخيار ثابت في العقد بالعيب ، وأنه السبب الوحيد . وأما بقاء العين قائمة بعينها وعدمه ، فهو في حكم الغاية لهذا الخيار ، كما هو كذلك في خيار المجلس بالنسبة إلى الاجتماع والافتراق ، وإذا حصلت الغاية - وهو التغير - لا معنى لعود الخيار ، لأنه شخصي خارجي ولو كان الحديث قانونا كليا ، إلا أنه بعد الانطباق يكون الحد المذكور تحديدا للخيار الشخصي ، كما هو كذلك في خيار المجلس .



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 52 - 53 .
[2] تقدم في الصفحة 34 .
[3] تقدم في الصفحة 35 .

84

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست