الرواية هو الحدث والتغير الباقي . نعم ، يتوجه إليه : أن حد البقاء غير معلوم ، وتحديده إلى أخذ الأرش بلا وجه . نعم دعوى : أن العود الفوري مورد انصراف الروايتين ، مسموعة كما لا يخفى ، وأما إذا لم يعد فورا ، ولكن لم يراجع إلى الأرش في زمان يعتد به ، ثم عادت الصحة ، فالعود ممنوع ، لاحتياجه إلى دليل . واستظهر الوالد المحقق - مد ظله - سقوطه مطلقا [1] ، من غير أن تصل النوبة إلى الشك ، حتى يرجع إلى استصحاب اللزوم وغيره ، وذلك لاطلاق قوله ( عليه السلام ) : " فأحدث فيه شيئا " [2] الظاهر في أنه تمام السبب وتمام الدخيل في السقوط ، وقضية مفهوم رواية جميل [3] بقاء اللزوم ، لأن المستفاد منها أن الخيار ثابت في العقد بالعيب ، وأنه السبب الوحيد . وأما بقاء العين قائمة بعينها وعدمه ، فهو في حكم الغاية لهذا الخيار ، كما هو كذلك في خيار المجلس بالنسبة إلى الاجتماع والافتراق ، وإذا حصلت الغاية - وهو التغير - لا معنى لعود الخيار ، لأنه شخصي خارجي ولو كان الحديث قانونا كليا ، إلا أنه بعد الانطباق يكون الحد المذكور تحديدا للخيار الشخصي ، كما هو كذلك في خيار المجلس .
[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 52 - 53 . [2] تقدم في الصفحة 34 . [3] تقدم في الصفحة 35 .