responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 86

إسم الكتاب : كتاب الخيارات ( عدد الصفحات : 332)


أصل مسألة سندية الأخبار لخيار العيب [1] ! ! وقد عرفت : أن المرسلة ظاهرة في الطولية المعرض عنها ظاهرا ، والمعتبرة ظاهرة في أنها في مقام بيان الأمر الآخر ، فلا شبهة إعراضهم في ناحيتها .
أن المفهوم غير ممكن الالتزام به ، لتعرض الرواية للمفهوم ، وهو لا يبعد أن يكون من مفهوم القيد ، وهو غير حجة ، لأن قوله : " إن كان الشئ قائما بعينه " يكون مفهومه " إن كان الشئ غير قائم بعينه " فيكون من الوصف غير المعتمد ولا دليل على أنه ( عليه السلام ) أخذ بمفهوم الشرط ، مع أنه من السلب المجتمع مع انتفاء الموضوع ، كما مر .
وأن معتبر زرارة [2] قد عرفت احتمال كون النسبة إلى المالك دخيلة ، ولا بأس بالالتزام به هنا ، فلو عاد بعد الاحداث فلا يعود الخيار ، وتصير النتيجة تفصيلا آخر : وهو أن عود الزائل إن كان بعد إحداثه شيئا ، فلا يعود معه الخيار ، وأما إذا كان بدونه فلا يسقط الخيار ، كما عرفت منا .
فالأمر دائر بين بقاء الخيار في صورة حدوث الشئ ولو كان بإحداث الأجنبي ، وبين عدم عوده بعد سقوطه إذا كان بإحداثه ولو كان آنا ما ، فتأمل .
ثم إن حكم العقلاء في صورة العود ، بقاء خيار العيب ، ولزوم الجبران بالنسبة إلى الحادث إذا كان نقصا . والالتزام بأن الشرع تصدى للتعبد الزائد ، أيضا غير سليم . نعم بالنسبة إلى الاحداث فغير بعيد ، فليتدبر جيدا .



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 9 .
[2] تقدم في الصفحة 34 .

86

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست