أصل مسألة سندية الأخبار لخيار العيب [1] ! ! وقد عرفت : أن المرسلة ظاهرة في الطولية المعرض عنها ظاهرا ، والمعتبرة ظاهرة في أنها في مقام بيان الأمر الآخر ، فلا شبهة إعراضهم في ناحيتها . أن المفهوم غير ممكن الالتزام به ، لتعرض الرواية للمفهوم ، وهو لا يبعد أن يكون من مفهوم القيد ، وهو غير حجة ، لأن قوله : " إن كان الشئ قائما بعينه " يكون مفهومه " إن كان الشئ غير قائم بعينه " فيكون من الوصف غير المعتمد ولا دليل على أنه ( عليه السلام ) أخذ بمفهوم الشرط ، مع أنه من السلب المجتمع مع انتفاء الموضوع ، كما مر . وأن معتبر زرارة [2] قد عرفت احتمال كون النسبة إلى المالك دخيلة ، ولا بأس بالالتزام به هنا ، فلو عاد بعد الاحداث فلا يعود الخيار ، وتصير النتيجة تفصيلا آخر : وهو أن عود الزائل إن كان بعد إحداثه شيئا ، فلا يعود معه الخيار ، وأما إذا كان بدونه فلا يسقط الخيار ، كما عرفت منا . فالأمر دائر بين بقاء الخيار في صورة حدوث الشئ ولو كان بإحداث الأجنبي ، وبين عدم عوده بعد سقوطه إذا كان بإحداثه ولو كان آنا ما ، فتأمل . ثم إن حكم العقلاء في صورة العود ، بقاء خيار العيب ، ولزوم الجبران بالنسبة إلى الحادث إذا كان نقصا . والالتزام بأن الشرع تصدى للتعبد الزائد ، أيضا غير سليم . نعم بالنسبة إلى الاحداث فغير بعيد ، فليتدبر جيدا .
[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 9 . [2] تقدم في الصفحة 34 .