ودعوى : أن عنوان " الرد " مأخوذ في أخبار المسألة ، غير مسموعة ، لأن المرسلة [1] غير كافية ، والمعتبرة [2] مشتملة على لزوم البيع أولا ، ثم الرد ، فيكون الرد لأجل الحق الثابت للمشتري . هذا مع أن " الرد " يصدق في صورة التعيب ، لعدم الاخلال بصدق العنوان بالتعيب بالضرورة ، وإلا يلزم أن يكون البيع على المعيب باطلا من رأسه . وأضعف من الجميع توهم : أن مبنى خيار العيب قاعدة " لا ضرر . . . " وإجبار البائع على قبول المعيب بالعيب الحادث من الضرر ، فيتهافت الضرران ، فيرجع إلى الأصل والقاعدة ، وهو إطلاق دليل اللزوم ، لا استصحاب الخيار [3] . وقريب منه أن يقال : إن مبنى الخيار هو النص المشرف على القاعدة ، وعند تزاحم الضررين لا يبقى لتشرفه موضوع ، فيرجع إلى الاطلاق الناطق باللزوم [4] . وغير خفي ما في أصل التقريب وفرعه ، وما في التزاحم الضرري ، ولا سيما حديث مرجعية الاطلاق ، لا الاستصحاب كما مر .
[1] تقدم في الصفحة 35 . [2] تقدم في الصفحة 34 . [3] لاحظ حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 56 / السطر 5 . [4] لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 88 / السطر 32 .