responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 82


تنبيه :
بناء على ما قويناه إلى هنا ، إن سقوط خيار العيب بحدوث الشئ ولو كان مغيرا ، غير ثابت حسب الصناعة .
نعم ، بعد الاتفاق ، ونسبة الشذوذ في كلام الشيخ [1] إلى قول المفيد ( رحمه الله ) [2] وبعد إمكان استفادة السقوط من أخبار وطء الجارية ، المتضمنة طرا لسقوط حق الرد وتعين الأرش [3] بإلغاء الخصوصية ، وأنه من الحدث ، وبعد مراعاة حال معتبر زرارة [4] فيما نحن فيه ، وبعد كون التقبيل والنظرة المخصوصة من الاحداث في سقوط الخيار ، كما في بعض الأخبار السالفة [5] ، وبعد احتمال كون مرسلة جميل [6] مورد العمل ، وأن يكون مستند المشهور في الذهاب إلى التخيير العرضي كاشفا عن قرينة غير منافية للأخذ بها ، وبعد اللتيا والتي ، يمكن القول بالسقوط . ولكنه بمعزل عن التحقيق الحقيق بالتصديق .



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 258 / السطر 14 .
[2] المقنعة : 597 .
[3] وسائل الشيعة 18 : 102 - 104 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 .
[4] تقدم في الصفحة 34 .
[5] تقدم في الصفحة 36 - 38 .
[6] تقدم في الصفحة 35 .

82

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست