تنبيه : بناء على ما قويناه إلى هنا ، إن سقوط خيار العيب بحدوث الشئ ولو كان مغيرا ، غير ثابت حسب الصناعة . نعم ، بعد الاتفاق ، ونسبة الشذوذ في كلام الشيخ [1] إلى قول المفيد ( رحمه الله ) [2] وبعد إمكان استفادة السقوط من أخبار وطء الجارية ، المتضمنة طرا لسقوط حق الرد وتعين الأرش [3] بإلغاء الخصوصية ، وأنه من الحدث ، وبعد مراعاة حال معتبر زرارة [4] فيما نحن فيه ، وبعد كون التقبيل والنظرة المخصوصة من الاحداث في سقوط الخيار ، كما في بعض الأخبار السالفة [5] ، وبعد احتمال كون مرسلة جميل [6] مورد العمل ، وأن يكون مستند المشهور في الذهاب إلى التخيير العرضي كاشفا عن قرينة غير منافية للأخذ بها ، وبعد اللتيا والتي ، يمكن القول بالسقوط . ولكنه بمعزل عن التحقيق الحقيق بالتصديق .
[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 258 / السطر 14 . [2] المقنعة : 597 . [3] وسائل الشيعة 18 : 102 - 104 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 . [4] تقدم في الصفحة 34 . [5] تقدم في الصفحة 36 - 38 . [6] تقدم في الصفحة 35 .