النظر الأول : من أن قضية مفهوم معتبر ابن سنان [1] وسائر الأخبار المشتملة على الغاية [2] ، هو سقوط الخيار ، بمعنى عدم ثبوته بعد مضي عصر الشرط الشرعي ، أو العرفي ، فلا خيار بعد مضي ثلاثة أيام ، وقضية الاطلاق إنكاره ، ولو كان قبل القبض . ولكن عرفت : أن المنصرف من هذه الأخبار هو القبض . لمتعارف المعاملات المعاطاتية ، وظهور الأخبار في ذلك ، فراجع . فبالجملة : لا يسقط خيار العيب الثابت بتلك الأخبار في زمان الخيارات المضمونة بالحدث والعيب بعد القبض ، وبعد مضي الزمان المحدود شرطا أو شرعا ، بل ينتهي أمد الخيار . وفيه : ما عرفت من قصور هذه الأخبار عن إثبات الخيار ، حتى تدل بالمفهوم على انتهاء أمده بالعيب المذكور . ومن أن مقتضى مرسلة جميل [3] ، أن المناط في ناحية الرد والفسخ على بقاء العين الواقع عليها المبادلة ، وفي ناحية تعين الأرش وعدم جواز الرد على عدم بقاء العين على تلك الحالة التي وقع عليها التبادل المعاملي ، وأن مثل التقطيع والصبغ والخياطة ، من موارد عدم بقاء العين المذكورة في متن الخبر . فالمناط في ناحية سقوط الرد على ذلك ، حسب المفهوم
[1] تقدم في الصفحة 72 - 73 . [2] وسائل الشيعة 18 : 14 - 15 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 . [3] تقدم في الصفحة 35 .