الروايات ، غير صواب أصلا . وما ذكره الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) من الإطالة [1] ، بتوهم انتهاء الأمر إلى الاستفادة وغيره ، غير راجع إلى محصل . وبناء على هذا ، لا تصل نوبة البحث بعد ذلك إلى حديث الأرش في عرض الخيار ، وإلى سقوط الخيار الثابت بالعيب حين العقد ، وإلى سقوط الأرش بالخيار والأرش الحادث بعد القبض ، فإنه كله ساقط بالمرة . مع ما عرفت من البحوث الثبوتية والاثباتية حولها في الصورة الأولى . < فهرس الموضوعات > الصورة الرابعة : في حدوث العيب بعد القبض والخيارات < / فهرس الموضوعات > الصورة الرابعة : في حدوث العيب بعد القبض والخيارات لو حدث العيب بعد القبض ، ومضي الخيارات المحدودة شرطا ، أو شرعا ، زمانيا ، وغير زماني ، فالقاعدة والشهرة متطابقتان على عدم حدوث الخيار . وما نسب أحيانا إلى الاحتمال ، يوجه : بأن المقصود منه صورة حدوثه بعد مضي الخيار ، وحصول القبض آنا ما ، فإنه يلحق بما قبل الحد ، وفيه ما لا يخفى . < فهرس الموضوعات > حول سقوط خيار العيب بالعيب الحادث < / فهرس الموضوعات > حول سقوط خيار العيب بالعيب الحادث وأما سقوط الخيار الثابت بالعيب قبل القبض ولزوم البيع عليه ، ففيه نظران :
[1] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 76 / السطر 11 وما بعده .