المستفاد من المرسلة ، فالبحث عن حد العيب ومصاديق المعيوب وأمثال ذلك ، غير تام ، لعدم وجود " العيب " في دليل هذه المسألة كما أفاده الوالد المحقق - مد ظله [1] - فعليه فحدوث العيب بعد القبض والمضي ، يوجب السقوط . وفيه : ما عرفت من قصور هذه المرسلة اعتبارا . مع أن استفادة المفهوم منها محل تأمل ، كما مر [2] . اللهم إلا أن يقال : لا حاجة إليها ، بل يكفي لانتفاء الخيار عدم صدق بقاء العين بعينها ، فإنه يرتفع الخيار وإن لم يكن يسقط به ، فلا تخلط . هذا مع أنه لا يعقل وجود المفهوم هنا الذي يكون مستندا لسقوط الخيار بالتلف والتغير ، للزوم اشتمال القضية الواحدة على القضيتين : التامة ، والناقصة ، وهذا محال كما لا يخفى . ومن أن مقتضى معتبر زرارة [3] ، أن حدوث الحدث والشئ يوجب السقوط ، وهو أعم من كونه عيبا لغويا أو عرفيا واصطلاحيا ، حسيا ومعنويا ، اعتباريا وحقيقيا ، بل المناط على حدوث شئ فيه وإن لم يكن عيبا ، ولا مغيرا للعين . نعم ، حدوث الأوصاف الكمالية وارتفاعات القيم السوقية ، خارجة إما انصرافا ، أو لأنها أمر أجنبي عن العين ، كما لا يخفى وتأمل .
[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 51 . [2] تقدم في الصفحة 47 - 48 . [3] تقدم في الصفحة 34 .