responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 78


المستفاد من المرسلة ، فالبحث عن حد العيب ومصاديق المعيوب وأمثال ذلك ، غير تام ، لعدم وجود " العيب " في دليل هذه المسألة كما أفاده الوالد المحقق - مد ظله [1] - فعليه فحدوث العيب بعد القبض والمضي ، يوجب السقوط .
وفيه : ما عرفت من قصور هذه المرسلة اعتبارا . مع أن استفادة المفهوم منها محل تأمل ، كما مر [2] .
اللهم إلا أن يقال : لا حاجة إليها ، بل يكفي لانتفاء الخيار عدم صدق بقاء العين بعينها ، فإنه يرتفع الخيار وإن لم يكن يسقط به ، فلا تخلط .
هذا مع أنه لا يعقل وجود المفهوم هنا الذي يكون مستندا لسقوط الخيار بالتلف والتغير ، للزوم اشتمال القضية الواحدة على القضيتين :
التامة ، والناقصة ، وهذا محال كما لا يخفى .
ومن أن مقتضى معتبر زرارة [3] ، أن حدوث الحدث والشئ يوجب السقوط ، وهو أعم من كونه عيبا لغويا أو عرفيا واصطلاحيا ، حسيا ومعنويا ، اعتباريا وحقيقيا ، بل المناط على حدوث شئ فيه وإن لم يكن عيبا ، ولا مغيرا للعين .
نعم ، حدوث الأوصاف الكمالية وارتفاعات القيم السوقية ، خارجة إما انصرافا ، أو لأنها أمر أجنبي عن العين ، كما لا يخفى وتأمل .



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 51 .
[2] تقدم في الصفحة 47 - 48 .
[3] تقدم في الصفحة 34 .

78

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست