الناطقتين بسقوط الخيار بحدوث الحادث وتغير العين ، فكيف يمكن الالتزام بأن هذا العيب يوجب الخيار ، وبسقوطه يوجب خيار العيب الجديد ، سواء كان المبيع صحيحا ، أو معيبا ، ويسقط الخيار ؟ ! فإنه ولو أمكن للاختلاف الشخصي بين الثابت والساقط كما مر ، إلا أنه بعيد عن أفهام العرف ، فعلى هذا يسقط سائر البحوث الأخر أيضا في هذه الصورة . نعم ، يمكن - لو كان دليل على ثبوت خيار العيب بالعيب الحادث في زمان القبض والخيار - أن يقال : إن حدوث الحادث يوجب خيار العيب ، وإحداث الحدث كما في معتبر زرارة يوجب السقوط ، فلا تهافت بين الخبرين . ومرسلة جميل إما محمولة على معتبر زرارة ، أو مطروحة ، كما هو الأقوى عندنا ، لما مر . أو يقال : بأن حدوث الحدث والعيب في مثل الجارية والحيوان والشرط ، يوجب الخيار ، دون سائر الأمتعة . ولكنه بعيد ، لأن المبيع المذكور خياري ، وفي سائر الأمتعة لا خيار ، وإثباته فيها أولى . وعلى كل تقدير : لا خيار عيب بالعيب الحادث بعد القبض في عصر الخيارات الثلاثة ، ولا في غيرها . ثم إن مقتضى ظاهر تلك الأخبار ، كون ضمان العين على البائع ، وخسارته عليه ، في الزمان المحدود شرطا ، أو شرعا ، ولازم ذلك تعين الجبران وإعطاء الأرش ، من غير كون العقد خياريا . نعم ، في صورة التلف يمكن توهم الانفساخ ، بتوهم تقوم العقد بالعين ، فالقول بالخيار الحقي ، بل والجواز الحكمي ، مستندا إلى هذه