responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 74


عصر الخيار المضمون - لا بد من الالتزام بأن الخسارة وحدوث الحدث على البائع ، وهذا هو الأرش الملازم للخيار .
وتوهم : أنه لا أثر له ، في غير محله ، لظهور ثمرته في السقوط .
أقول : الذي يظهر لي عاجلا ، أن حديث انفساخ العقد قهرا ، مما لا يمكن الارتضاء به ، ومسألة الملكية الآنية من المسائل العرفانية .
ومقتضى هذه الأخبار أولا في صورة التلف ، ليس إلا الضمان إذا فسخ المشتري ، لأن حقيقة الضمان عند الاطلاق ليست إلا ذلك .
وأما في صورة حدوث الحدث ، فهو أيضا لا يوجب خيارا جديدا فيما نحن فيه ، لأن ضمان الحادث على البائع إذا فسخه ، ولا شبهة في جواز الفسخ لصاحب الحيوان والشرط .
ومن هنا يظهر : أن مفاد قاعدة " التلف في زمن الخيار . . . " أنه ليس إلا تمكين من له الخيار على جبران الخسارة بحل العقد ، وكفاية رد ما يبقى من التالف ، أو عدم رد شئ إليه ، ويسترد ما أقبضه البائع مثلا من الثمن . وربما إليه يرجع ما نسب إلى المحقق [1] الحقيق بالتصديق .
فاستفادة الخيار الجديد للعيب أولا ، لاسرائه إلى سائر الأمتعة ، مضافا إلى ممنوعيتها بدوا ، تشبه القياس جدا .
ومما يؤيد ما أبدعناه مرسلة جميل [2] ، ومعتبر زرارة [3] ، السابقتين



[1] تقدم في الصفحة 72 .
[2] تقدم في الصفحة 35 .
[3] تقدم في الصفحة 34 .

74

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست