عصر الخيار المضمون - لا بد من الالتزام بأن الخسارة وحدوث الحدث على البائع ، وهذا هو الأرش الملازم للخيار . وتوهم : أنه لا أثر له ، في غير محله ، لظهور ثمرته في السقوط . أقول : الذي يظهر لي عاجلا ، أن حديث انفساخ العقد قهرا ، مما لا يمكن الارتضاء به ، ومسألة الملكية الآنية من المسائل العرفانية . ومقتضى هذه الأخبار أولا في صورة التلف ، ليس إلا الضمان إذا فسخ المشتري ، لأن حقيقة الضمان عند الاطلاق ليست إلا ذلك . وأما في صورة حدوث الحدث ، فهو أيضا لا يوجب خيارا جديدا فيما نحن فيه ، لأن ضمان الحادث على البائع إذا فسخه ، ولا شبهة في جواز الفسخ لصاحب الحيوان والشرط . ومن هنا يظهر : أن مفاد قاعدة " التلف في زمن الخيار . . . " أنه ليس إلا تمكين من له الخيار على جبران الخسارة بحل العقد ، وكفاية رد ما يبقى من التالف ، أو عدم رد شئ إليه ، ويسترد ما أقبضه البائع مثلا من الثمن . وربما إليه يرجع ما نسب إلى المحقق [1] الحقيق بالتصديق . فاستفادة الخيار الجديد للعيب أولا ، لاسرائه إلى سائر الأمتعة ، مضافا إلى ممنوعيتها بدوا ، تشبه القياس جدا . ومما يؤيد ما أبدعناه مرسلة جميل [2] ، ومعتبر زرارة [3] ، السابقتين
[1] تقدم في الصفحة 72 . [2] تقدم في الصفحة 35 . [3] تقدم في الصفحة 34 .