للمشتري " [1] . وروى الصدوق مرسلا نحوه ، إلا أنه قال : " لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ، ويصير المبيع له " [2] . وفي رواية الشيخ : " ويصير المبيع للمشتري ، شرط البائع ، أو لم يشترطه " [3] . وبمضمون هذا الخبر أخبار أخر في الباب الخامس من أبواب الخيارات [4] . ووجه ذلك : هو أن كون الضمان على البائع ضمان المعاملة ، لا يمكن إلا بانفساخ البيع في صورة التلف ، وحيث إن في صورة حدوث الحدث لا ينفسخ البيع ، ويكون الضمان مع ذلك عليه ، فلا بد من حدوث الخيار . وأما الاحتمالات الأخر [5] - كاحتمال كون الضمان ضمان اليد ، أو كون الضمان عليه تعبدا من غير انفساخ قهرا ، أو غير ذلك - فكلها بعيدة عن هذه الروايات . فبالجملة : في هذه الصورة - وهي حدوث العيب بعد القبض في
[1] الكافي 5 : 169 / 3 ، وسائل الشيعة 18 : 14 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 2 . [2] الفقيه 3 : 126 / 551 . [3] تهذيب الأحكام 7 : 24 / 103 . [4] وسائل الشيعة 18 : 14 - 15 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 . [5] لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 49 - 50 .