responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 73


للمشتري " [1] .
وروى الصدوق مرسلا نحوه ، إلا أنه قال : " لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ، ويصير المبيع له " [2] .
وفي رواية الشيخ : " ويصير المبيع للمشتري ، شرط البائع ، أو لم يشترطه " [3] .
وبمضمون هذا الخبر أخبار أخر في الباب الخامس من أبواب الخيارات [4] .
ووجه ذلك : هو أن كون الضمان على البائع ضمان المعاملة ، لا يمكن إلا بانفساخ البيع في صورة التلف ، وحيث إن في صورة حدوث الحدث لا ينفسخ البيع ، ويكون الضمان مع ذلك عليه ، فلا بد من حدوث الخيار .
وأما الاحتمالات الأخر [5] - كاحتمال كون الضمان ضمان اليد ، أو كون الضمان عليه تعبدا من غير انفساخ قهرا ، أو غير ذلك - فكلها بعيدة عن هذه الروايات .
فبالجملة : في هذه الصورة - وهي حدوث العيب بعد القبض في



[1] الكافي 5 : 169 / 3 ، وسائل الشيعة 18 : 14 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 2 .
[2] الفقيه 3 : 126 / 551 .
[3] تهذيب الأحكام 7 : 24 / 103 .
[4] وسائل الشيعة 18 : 14 - 15 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 .
[5] لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 49 - 50 .

73

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست