يزيد [1] والسكوني [2] ، غير واضح ، وإن أصر عليه السيد الفقيه اليزدي ( قدس سره ) [3] . فبالجملة : فيما هو مفروض البحث - وهو بقاء العين - يحتمل أن يكون خيار المشتري في طول جبران الخسارة وإعطاء الأرش من قبل البائع ، فإن لم يقبل ذلك فهو بالخيار . وأما دعوى : أن الشهرة تنافيه ، فهي مندفعة بأن القدر المتيقن من ذلك ، هو صورة عدم قبول البائع جبران الخسارة . مع أن ثبوت الشهرة المفيدة غير واضح بعد . ثم إن هنا احتمالا ليس في عرض الاحتمالات الأخر : وهو أن البيع
[1] الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : كنت أنا وعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا ، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب ، فقال لهم عمر : أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به ، قالوا : لا ولكنا نأخذ منك قيمة الثوب ، فذكر ذلك عمر لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : يلزمه ذلك . الكافي 5 : 206 / 1 ، الفقيه 3 : 136 / 591 ، تهذيب الأحكام 7 : 60 / 259 ، وسائل الشيعة 18 : 29 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 1 . [2] النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن ، احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي ( عليه السلام ) ، فقال له علي ( عليه السلام ) : لك بكيل الرب سمنا ، فقال له الرجل : إنما بعته منك حكرة ، فقال له علي ( عليه السلام ) : إنما اشترى منك سمنا ، لم يشتر منك ربا . تهذيب الأحكام 7 : 66 / 286 ، وسائل الشيعة 18 : 110 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 7 ، الحديث 3 . [3] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 68 / السطر 12 .