الواقع على العين الشخصية المعيبة ، ربما لا تكون الخصوصية الخارجية والشخصية ، دخيلة عند العقلاء فيما هو المهم من الأغراض ، فإذا قبل البائع التبديل - كما في مثل الحنطة والبطيخ - لا يبعد حكم العقلاء بعدم الخيار والأرش ، فالبيع شخصي بحسب الانشاء والمبادلة ، إلا أن التبديل لا ينافي تلك الشخصية عرفا . فبالجملة : لولا مخافة مخالفة تلك الشهرة وهذه الأخبار احتمالا ، كان الاحتمال المذكور قويا ، وهو ثبوت الخيار بعد امتناع البائع عن الأرش . ويجوز أن يستشهد على ما أبدعناه بما ورد عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ، ونقد الثمن ، ووقع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة . قال : " إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء رد البيع ، وأخذ ماله كله ، إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ ، ويكون البيع لازما " [1] .
[1] عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ونقد الثمن ، ووقع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض إذ هي خمسة أجربة ، قال : إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء رد البيع ، وأخذ ماله كله ، إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ ، ويكون البيع لازما له ، وعليه الوفاء بتمام البيع ، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله ، وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله . الفقيه 3 : 151 / 663 ، تهذيب الأحكام 7 : 153 / 675 ، وسائل الشيعة 18 : 27 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 14 ، الحديث 1 .