الشخصية الباقية ، وهو لازم حسب إطلاق دليل الوفاء بالعقود [1] الرادع لبناء العقلاء . والتمسك بهذه الأخبار لاثبات تقييد إطلاق الآية ، في غير محله ، لأنها مورد الاعراض . مع ضعف جملة منها ، كما سيمر عليك بتفصيل إن شاء الله تعالى . اللهم إلا أن يقال : إن السيرة مخصصة ، وفيه ما لا يخفى . نعم ، قد مر منا في محله أجنبية الآية الشريفة عن هذه المواقف [2] ، فالسيرة ممضاة . وأما وجه الخيار بعد عدم قبول البائع جبران الأرش ، فهو أيضا لحكم العقلاء بأن العيب الشخصي مورد البيع اللازم الوفاء به ، وإذا كان هو الراضي بالجبران فيعطي الأرش ، فلا معنى للخيار ، لأن منشأ الخيار - حسب نظر العقلاء - جبران الخسارة والضرر نوعا ، وهو يحصل في مفروض البحث ، كما مر في خيار الغبن . وتوهم : أن الأخبار في المسألة تنافي هذا الاحتمال ، في غير محله ، ضرورة أن مصب الاخبار حول بقاء العين وعدمها . وما ورد في الأرش على الاطلاق يؤيد ذلك ، لأنه إذا كان البائع يقبل فلا خيار له . نعم ، ثبوت الاطلاق المذكور لمثل خبر يونس [3] وعمر بن
[1] ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) ، المائدة ( 5 ) : 1 . [2] تحريرات في الفقه ، كتاب البيع 1 : 27 - 28 . [3] إسماعيل بن مرار ، عن يونس في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق . الكافي 5 : 216 / 14 ، تهذيب الأحكام 7 : 64 / 278 ، وسائل الشيعة 18 : 108 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 6 ، الحديث 1 .