والذي هو المعروف المدعى عليه الاجماع ظاهرا ، جواز الرد به ولو كان بعد القبض في زمان إحدى الخيارات الثلاثة [1] ، وحيث لا حجية لمثله ، فلا بد من التماس دليل . والذي يقتضيه الدليل الأولي عدم جواز الرد ، لأن العقد عندهم سبب تام للملكية ، فحدوثه فيها قبل القبض ، أو بعده ، أو بعد الخيارات الثلاثة ، على حد سواء ، وما هو الموجب للخيار هو وجود العيب ، واشتراط العلم في ثبوته لا ينتج لما نحن فيه شيئا ، لامكان استمرار جهله إلى بعد مضي الخيارات . فعلى كل تقدير : قضية القاعدة المعروفة ، عدم حدوث الخيار بالعيب الحادث بعد العقد . وأما على ما سلكناه في هذا المضمار ، ويؤيده هنا الاجماع المذكور ، وفهم العقلاء ، فثبوت الخيار به ، وذلك لأن عقد البيع ليس بيعا ، بل هو تعاهد على البيع والمبادلة ، والقبض والاقباض - سواء كانا خارجيين ، أو اعتباريين - هو البيع حقيقة ، ولا تحصل الملكية إلا به ، ولا ملكية قبل القبض ، لا مستقرها ، ولا متزلزلها ، ولو كان الوفاء بالمعاهدة المذكورة واجبا ، كما هو كذلك في بعض البيوع التي يعتبر في صحتها
[1] قد ادعى صاحب " جواهر الكلام " الاجماع ونسبه إلى غير واحد في العيب الحادث قبل القبض . أما بعد القبض في زمان إحدى الخيارات الثلاثة فقال : " ومثله حدوث العيب من غير جهة المشتري في الثلاثة لو كان المبيع حيوانا . . . وكذا كل خيار مختص بالمشتري " . جواهر الكلام 23 : 241 - 242 .