responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 63


والذي هو المعروف المدعى عليه الاجماع ظاهرا ، جواز الرد به ولو كان بعد القبض في زمان إحدى الخيارات الثلاثة [1] ، وحيث لا حجية لمثله ، فلا بد من التماس دليل .
والذي يقتضيه الدليل الأولي عدم جواز الرد ، لأن العقد عندهم سبب تام للملكية ، فحدوثه فيها قبل القبض ، أو بعده ، أو بعد الخيارات الثلاثة ، على حد سواء ، وما هو الموجب للخيار هو وجود العيب ، واشتراط العلم في ثبوته لا ينتج لما نحن فيه شيئا ، لامكان استمرار جهله إلى بعد مضي الخيارات .
فعلى كل تقدير : قضية القاعدة المعروفة ، عدم حدوث الخيار بالعيب الحادث بعد العقد .
وأما على ما سلكناه في هذا المضمار ، ويؤيده هنا الاجماع المذكور ، وفهم العقلاء ، فثبوت الخيار به ، وذلك لأن عقد البيع ليس بيعا ، بل هو تعاهد على البيع والمبادلة ، والقبض والاقباض - سواء كانا خارجيين ، أو اعتباريين - هو البيع حقيقة ، ولا تحصل الملكية إلا به ، ولا ملكية قبل القبض ، لا مستقرها ، ولا متزلزلها ، ولو كان الوفاء بالمعاهدة المذكورة واجبا ، كما هو كذلك في بعض البيوع التي يعتبر في صحتها



[1] قد ادعى صاحب " جواهر الكلام " الاجماع ونسبه إلى غير واحد في العيب الحادث قبل القبض . أما بعد القبض في زمان إحدى الخيارات الثلاثة فقال : " ومثله حدوث العيب من غير جهة المشتري في الثلاثة لو كان المبيع حيوانا . . . وكذا كل خيار مختص بالمشتري " . جواهر الكلام 23 : 241 - 242 .

63

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست