responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 62


وبنائهم عليه .
وغير خفي : أن هذه الشبهة تتوجه إلى القول : بأن خيار العيب ليس إلا التردد بين الرد وأخذ الأرش ، أو بين الحقين الانتزاعيين منهما ، كما هو المختار .
ولكنها تندفع : بأن السبب هو طبيعي العيب ، إلا أن في ناحية الرد لا يقبل السبب التوسعة ، بخلاف ناحية الأرش ، فإنه يقبل التوسع . وفرق بين تعدد الخيار وتوسعه ، والضرورة قاضية بأن الأرش لا يتعدد ، بل يتوسع ، فكما أن أسباب الدين لا توجب تعدد الدين ، بل تتوسع دائرة الدين ، لأن التعدد يحتاج إلى اعتبار قيد في ناحية السبب ، كذلك فيما نحن فيه ، وعلى هذا تكون الأدلة أيضا مأخوذة بظاهرها ، وهو أن طبيعي العيب يؤثر ، إلا أن اختلاف السبب بحسب الاقتضاء ، يوجب فرقا بين الرد والأرش ، فاغتنم .
< فهرس الموضوعات > الجانب الثالث : في مرحلة الاثبات والاستظهار من الأدلة الشرعية < / فهرس الموضوعات > الجانب الثالث في مرحلة الاثبات والاستظهار من الأدلة الشرعية فالبحث يقع في صور :
< فهرس الموضوعات > الصورة الأولى : في حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض < / فهرس الموضوعات > الصورة الأولى : في حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ، فهل يوجب الخيار والأرش ؟ وجهان ، بل قولان .

62

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست