وبنائهم عليه . وغير خفي : أن هذه الشبهة تتوجه إلى القول : بأن خيار العيب ليس إلا التردد بين الرد وأخذ الأرش ، أو بين الحقين الانتزاعيين منهما ، كما هو المختار . ولكنها تندفع : بأن السبب هو طبيعي العيب ، إلا أن في ناحية الرد لا يقبل السبب التوسعة ، بخلاف ناحية الأرش ، فإنه يقبل التوسع . وفرق بين تعدد الخيار وتوسعه ، والضرورة قاضية بأن الأرش لا يتعدد ، بل يتوسع ، فكما أن أسباب الدين لا توجب تعدد الدين ، بل تتوسع دائرة الدين ، لأن التعدد يحتاج إلى اعتبار قيد في ناحية السبب ، كذلك فيما نحن فيه ، وعلى هذا تكون الأدلة أيضا مأخوذة بظاهرها ، وهو أن طبيعي العيب يؤثر ، إلا أن اختلاف السبب بحسب الاقتضاء ، يوجب فرقا بين الرد والأرش ، فاغتنم . < فهرس الموضوعات > الجانب الثالث : في مرحلة الاثبات والاستظهار من الأدلة الشرعية < / فهرس الموضوعات > الجانب الثالث في مرحلة الاثبات والاستظهار من الأدلة الشرعية فالبحث يقع في صور : < فهرس الموضوعات > الصورة الأولى : في حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض < / فهرس الموضوعات > الصورة الأولى : في حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض ، فهل يوجب الخيار والأرش ؟ وجهان ، بل قولان .