القبض والاقباض ، فالعيب الحادث بعد العقد يوجب الخيار على القواعد . نعم ، ربما يستظهر من الشرع ترتيب آثار الملكية بمجرد العقد . ولكن في ثبوت الاطلاق لدليله إشكال ، فلا منع من الالتزام بحدوث الملكية بالعقد في البيع في الجملة ، لا مطلقا ، وتفصيله قد مضى في مطاوي بحوثنا السابقة ، فلا نعيد المسألة من أصلها ، لأنها تستلزم الإطالة وإن لم تكن بلا إفادة . ومن الغريب توهم استفادة الخيار في صورة حدوث العيب بعد العقد من قاعدة " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " [1] ! ! وأحسن ما يمكن أن يقال : هو أن المستنتج من هذه القاعدة ، أن البائع لا يستريح من ناحية ما خرج عن ملكه ، فإذا كان العيب المنتهي إلى تلفه موجبا لانفساخ عقده ، فالعيب غير المنتهي إلى فسخه يوجب إمكان انفساخ عقده ، ولا بد أن يكون المتمكن من ذلك هو المشتري ، لأن القاعدة ضربت عليه المسكنة والذلة . وما في كلام الفقيه اليزدي من الإطالة [2] - مضافا إلى بعده الذاتي - غير تام ، ولا حاجة إلى نقده بعد نقله . والاشكال على أمثال هذه الاستخراجات من مثل المرسلة
[1] عوالي اللآلي 3 : 212 / 59 ، مستدرك الوسائل 13 : 303 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 9 ، الحديث 1 . [2] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 76 - 77 .