وفيه : ما عرفت منا ، وأن الطبيعي موجود بنفسه ، وما هو المبيع هو ما يحصل في الخارج ، كما أن طبيعة البيع أيضا كذلك ، وإلا فيلزم إنكار وجوب الوفاء ، والالتزام بالصحة ، لجريان العلة المذكورة هنا أيضا . ولأجل ذلك يتشخص المبيع فيه ، ولا يحق للبائع تبديل المبيع بعد القبض ، لأنه هو المبيع ، لا زائد ، ولا ناقص ، فلا شبهة ثبوتية في المسألة . نعم ، يجوز أن يسلب المشتري عن نفسه " بأني ما اشتريت ما في الخارج " مشيرا إليه ، إلا أنه لأجل عدم إمكان تفكيك ما في الخارج عن الوجود والخصوصيات التي هي ليست في المبيع ، حينما يكون كليا ، ولذلك يصح السلب المذكور عرفا ، بل وعقلا ، مع أن ما هو المبيع - وهي البقرة السوداء - ليست إلا بنفسها في الخارج ، وهي المقبوضة ، فتأمل جيدا . ثم إن هناك شبهة ثبوتية أخرى على القول بأن المجعول في خيار العيب هو الحق المردد بين كونه متعلقا بالعقد ، أو بالأرش ، فإن السبب إن كان صرف وجود العيب ، فلا يؤثر إلا في إحداث الخيار الواحد أو الأرش الواحد ، مع أنهم لا يلتزمون به في ناحية الأرش ، ويقولون بتعدده . وإن كان هو طبيعي العيب ، فيلزم تعدد الخيار أو الأرش ، وهم لا يلتزمون بتعدد الخيار تعدد السبب ، ولا يعقل التفكيك ثبوتا بين الطرفين ، لأن الحق السببي واحد مردود . وأما على القول بتعدد الحق ، كما احتملناه أولا ، فهو - أي التفكيك - ممكن ثبوتا ، ويستظهر إثباتا ، لأجل فهم العقلاء ذلك من أخبار المسألة ،