responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 52


يظهر من العلامة المحشي الأصفهاني ( قدس سره ) [1] .
ولو قلنا : بأن المفروغ في الأخبار والآثار - وهو ظاهر الفتاوى - أن " إحداث الحدث " أو " إحداث شئ فيه " يشمل زوال الملكية ، وأنه أي حدث أعظم منه ؟ ! فيسقط ولا يعود .
ولو قلنا : بأن المستند هنا هو حكم العقلاء ، لعدم صدق " الاحداث " المضاف إلى " الشئ " كما هو الظاهر ، فالسقوط في محله ، إلا أنه يعود ، كما يظهر من الفقيه اليزدي [2] ، لأن منشأ هذا الخيار وإن لم يكن قاعدة نفي الضرر ، إلا أن أساس جعل الخيار باعتبار الجبران للخسارة ، ولا معنى لتوهم خصوصية الملكية الإضافية الاعتبارية السابقة ، ولذلك يثبت الخيار بعد نقل العين بالتورث [3] ، مع زوال الملكية قطعا .
وتوهم : أن الملكية باقية ، وطرفها يتبدل عرفا لا عقلا ، فاسد ، لأن الظاهر من الأول نقل العين ، وما تركه الميت يعتبر للوارث ، فيكون ملكا جديدا .
ومن الغريب توهم الفرق بين النقل اللازم والجائز ، أو الفرق بين الفسخ وغيره ! ! فإن هذه التوهمات لا يعتنى بها في محيط العقلاء ، بعد عدم وجود دليل على خلاف حكمهم وبنائهم وفهمهم من الأخبار .
فالذي هو الأقرب من الصناعة عدم السقوط حتى يقال بالعود



[1] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 98 / السطر 37 .
[2] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 71 - 72 .
[3] لاحظ جواهر الكلام 23 : 74 - 75 .

52

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست