يظهر من العلامة المحشي الأصفهاني ( قدس سره ) [1] . ولو قلنا : بأن المفروغ في الأخبار والآثار - وهو ظاهر الفتاوى - أن " إحداث الحدث " أو " إحداث شئ فيه " يشمل زوال الملكية ، وأنه أي حدث أعظم منه ؟ ! فيسقط ولا يعود . ولو قلنا : بأن المستند هنا هو حكم العقلاء ، لعدم صدق " الاحداث " المضاف إلى " الشئ " كما هو الظاهر ، فالسقوط في محله ، إلا أنه يعود ، كما يظهر من الفقيه اليزدي [2] ، لأن منشأ هذا الخيار وإن لم يكن قاعدة نفي الضرر ، إلا أن أساس جعل الخيار باعتبار الجبران للخسارة ، ولا معنى لتوهم خصوصية الملكية الإضافية الاعتبارية السابقة ، ولذلك يثبت الخيار بعد نقل العين بالتورث [3] ، مع زوال الملكية قطعا . وتوهم : أن الملكية باقية ، وطرفها يتبدل عرفا لا عقلا ، فاسد ، لأن الظاهر من الأول نقل العين ، وما تركه الميت يعتبر للوارث ، فيكون ملكا جديدا . ومن الغريب توهم الفرق بين النقل اللازم والجائز ، أو الفرق بين الفسخ وغيره ! ! فإن هذه التوهمات لا يعتنى بها في محيط العقلاء ، بعد عدم وجود دليل على خلاف حكمهم وبنائهم وفهمهم من الأخبار . فالذي هو الأقرب من الصناعة عدم السقوط حتى يقال بالعود