بعده ، لعدم وجه لسقوطه مع تمكنه من الرد . ولو سقط فالعود يحتاج إلى دليل ، وقد مر عدم صلاحية الاطلاق ولا الاستصحاب للمرجعية في هذه المواقف . اللهم إلا أن يقال : إن النقل وإن لم يكن من إحداث الشئ في المبيع ، ولا معنى لفهم الأولوية في هذه الصورة بعد بقاء العين على حالها ، ولكنه من مصاديق التصرف المقرون بالرضا تعبدا ، وأن إحداث الشئ لأجله أيضا مسقط ، ولكنك عرفت في محله خلاف ذلك . ومما ذكرنا يظهر : أن ما في " الجواهر " - نقلا عن بعضهم - من التفصيل بين العود قبل العلم بالعيب وبعده [1] ، غير صحيح . اللهم إلا أن يقال : بعدم ثبوت الخيار إلا بعد العلم ، وهو خلاف صريح معتبر زرارة [2] . كما أن ما عن " المقنعة " و " النهاية " : من أن الهبة والتدبير لا يمنعان من الرد ، لأن له الرجوع فيهما ، بخلاف العتق [3] غير تام ، ضرورة أن المنع التكويني مفيد ، وهو ممنوع في العقود اللازمة أيضا ، والمنع التشريعي حاصل ، ولكنه غير مانع عنه . نعم ، في خصوص العتق يشكل . ولو فرض عود العبد المذكور رقا لأجل الأسباب الجديدة ، يأتي البحث كما لا يخفى .
[1] انظر جواهر الكلام 23 : 239 ، المبسوط 2 : 131 . [2] تقدم في الصفحة 34 . [3] المقنعة : 597 - 598 ، النهاية : 393 - 394 .