ساقط حسب الصناعة ، بعد وضوح أن المقصود من " الرد " في الأخبار هو الرد فيها ، فلا فرق بين أقسام النقل والانعتاق . أقول : قضية ما تحرر منا ، أن خيار العيب حق ينتزع من إمكان الرد ، وليس هو مثل الحقوق الأخر ، لأنه بنحو الترديد ، فهو طبعا لا بد وأن يكون قابلا لأن يكون طرف التخيير ، كما مر تفصيله . فإذا كان سبب اعتباره إمكان الرد : فإن كان المستفاد أو المنصرف من الأدلة إمكان رده إلى ملكية البائع ، من غير النظر إلى خروج عن ملك المشتري ملكا فعليا أو ملكا سابقا أو أصل الملكية والسلطنة ، فلا وجه لسقوطه ، ضرورة أن إمكان الرد باق ولو باستدعاء المشتري أن يرد الأجنبي المتاع إلى البائع ، فإن له فسخ العقد بمجرد تمكنه من الرد ولو مع الواسطة ، لعدم دليل على الاختصاص ، بل قضية الاطلاق بقاؤه . وإن قلنا - كما هو الأقرب - : إن المتفاهم العرفي هو إمكان الرد إلى الملكية من ملك المشتري وصاحب الخيار ، فإذا عاد إليه - ولو بالاشتراء من الأجنبي أو من البائع أو بالإقالة أو التورث وغيره - يجوز فسخه ، لبقاء خياره ، لأن الموضوع هو التمكن من الرد ، لا نفس الرد الخارجي ، أو الرد العنواني ، حتى يتوجه إليه بعض الاشكالات [1] ، كما