responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 37


الأحداث ، فيلزم العموم من وجه بين الخبرين ، ضرورة أن قضية الأول في صورة التصرف سقوط الخيار ، وقضية الثاني خلافه ، لأن العين باقية .
والذي هو التحقيق أولا : أن المرسلة ضعيفة لا لذاتها ، بل للاعراض عنها ، فلا تصلح للمعارضة ، فالمعتبر الأول يتخذ في المسألة .
وثانيا : أن النسبة عموم مطلق ، لأن ظهور الأول في الاستناد غير واضح ، وعلى فرض الوضوح ذاتا ، يكون الثاني شاهدا على أن الاستناد ليس شرطا ، ولا قيدا ، بل هو أحد مصاديق التغير ، فالتغير تمام الموضوع ، وإحداث شئ فيه أحد أفراده ، ولا سيما بعد نسبة " الاحداث " إلى " الشئ " لا إلى " الحدث " ، كما في أخبار خيار الحيوان ، فإن قوله :
" أحدث حدثا " [1] ، يناسب التصرفات المطلقة ، بخلاف قوله ( عليه السلام ) :



[1] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : من اشترى أمة فوطأها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فلا خيار له فيها وقد لزمته . وكذلك إن أحدث في شئ من الحيوان حدثا قبل مدة الخيار ، فقد لزمه ، أو إن عرض السلعة للبيع . دعائم الاسلام 2 : 45 / 110 ، مستدرك الوسائل ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 . محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟ فوقع ( عليه السلام ) : إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله . تهذيب الأحكام 7 : 75 / 320 ، وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 2 .

37

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست