مسلم [1] كثيرا ، وزرارة أحيانا [2] ، فلا تخلط . هذا مع أن حديث أصحاب الاجماع ، أيضا يورث شيئا . نعم ، قد مر أن هذه الأخبار مورد الاعراض ، لصراحتها في التخيير الطولي ، والشهرة السابقة قائمة على التخيير العرضي ، بخلاف الخبر الأول ، فإنه في مقام بيان زمان لزوم البيع ، لا أصل التخيير بين الرد والأرش ، فما أفيد في المقام حول الأخبار غير تام صدرا وذيلا . وعلى البناء على الصحة يلزم المعارضة ، لأن قضية الأول أن الحدث المستند مسقط ، وقضية الثاني أن التغير مسقط ولو لم يكن مستندا إلى المالك ، فإن كان المراد من " الحدث " هو التغير فتلزم المعارضة بينهما ، لأن ظاهر الأول أن التغير المستند مسقط ، وظاهر الثاني عدم اعتبار الاستناد في ذلك ، ولا سيما بعد قوله : " قد قطع أو خيط " على صيغة المجهول ، فتكون النسبة بينهما الاطلاق والتقييد لولا ظهور الثاني في القاء قيدية الاستناد ، فتكون بينهما المباينة . وإن كان المراد من " الحدث " مطلق التصرف المجتمع مع عدم التغير ، كما في أخبار تقبيل الجارية ولمسها [3] ، فإن فيها عد ذلك من
[1] لاحظ معجم رجال الحديث 17 : 445 - 451 . [2] لاحظ معجم رجال الحديث 7 : 454 - 457 . [3] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . . . الحديث . الكافي 5 : 169 / 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 24 / 102 ، وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 . علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية ، لمن الخيار ؟ فقال : الخيار لمن اشترى - إلى أن قال : - قلت له : أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس ؟ قال : فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته . قرب الإسناد : 78 ، وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 3 .