responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 38


" أحدث . . . شيئا " ، فلا تباين بينهما ، ولا ظهور للأول في التقييد حتى يقال :
بأن الخبرين موجبان ، أو متباينان ، بل مفاد الأول مصداق من مفاد الثاني ، لأن النسبة الحرفية مغفولا عنها غالبا .
وثالثا : لو كان بينهما العموم من وجه ، فمنشأه تخيل أن الحدث والتصرف قد يجتمعان ، إما لأجل ما في أخبار خيار الحيوان من " إحداث الحدث " الأعم ، أو لأجل ما فيها من تطبيق الحدث على التقبيل ونحوه .
وفي كلا الوجهين نظر واضح :
فلو فرضنا تمامية النسبة ، فالأولى ربما تقدم على الثانية للأقوائية ، ضرورة أن الرواية الأولى تقتضي سقوط الخيار بالتصرف ، لأنه الحدث ، والمرسلة تقتضي بقاءه ، وهي دليل حيث لا دليل .
وفيه ما تحرر : من أنه لو ثبت اعتبارها فهي كالأولى .

38

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست