responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 35


اللهم إلا أن يقال : إن المفروض جهله بالعيب ، وفي هذه الصورة يشكل الموضوعية العرفية . والمراد من إطلاقه السابق ، هو الاطلاق من جهة علمه : بأن ما أحدث فيه الحدث هو المبيع ، أم غيره .
والمناقشة في سندها لأجل موسى بن بكر الواقفي [1] ، قابلة للدفع عندنا ، لقيام الأمارات على اعتباره . وتوصيف السند المذكور ب‌ " الصحة " غير جائز ، بل ولا ب‌ " الموثقة " حسب الاصطلاح ، وإن أطرحنا هذه المقاسمة بين الأخبار في محلها .
ومن الأخبار الخاصة ، مرسلة [2] جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما : في الرجل يشتري الثوب أو المتاع ، فيجد فيه عيبا .
فقال : " إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه ، وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ ، يرجع بنقصان العيب " [3] .
والمناقشة في الارسال قابلة للدفع ، فإن كونه عند ابن دراج من بعض الأصحاب ، وكونه ممن يروي من أحدهما ، يشهدان على أنه من الكبار الأعاظم ، وكثير الرواية ، لأن هذه الأخيرة من خصوصيات مثل ابن



[1] ذكر الشيخ الطوسي في أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) : " موسى بن بكر الواسطي ، أصله كوفي ، واقفي له كتاب ، روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " . رجال الطوسي : 259 .
[2] السند في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا .
[3] الكافي 5 : 207 / 2 ، الفقيه 3 : 136 / 592 ، وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 3 .

35

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست