للأصل ، كما في " حاشية الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) " [1] وبين الأخذ به لجهة أنه من الجمع بين القولين في دلالة المطابقة والتضمن العرفي ، ضرورة أنه لا تكاذب ذاتا بين التقويم بالتسعة والعشرة بما هو هو ، وإنما المكاذبة والمناقضة تحصل من الأخذ بالمفهوم والتحديد الظاهرين بدوا من المقومين ، وبعد سقوط ذلك فلا مناقضة بين التسعة اللا بشرط ، وبين العشرة . فتحصل : أن طريقة العقلاء في باب الأقل والأكثر - كما نحن فيه - وباب المتباينين مختلفة ، ففي موارد التباين تتساقط الطرق ، وأما في الأقل والأكثر فلا يطرد الدليلان والطريقان بالرجوع إلى مقتضى الأصول الأخر المنافية ، لما أشير إليه . كما أنه يظهر : أن حديث معارضة البينتين القائمين على العين الشخصية ، أجنبي عن بحث الأرش ، فما أطاله المحشي العلامة الأصفهاني [2] هنا ، مما لا طائل تحته . ومن هنا يظهر سقوط الاحتمالات الأخر ، كالرجوع إلى الحاكم ، أو القرعة ، أو بينة الأكثر أو بينة الأقل ، أو قاعدة العدل والانصاف . ولا فرق بين أقسام التقويم ، لرجوع الكل إلى الأقل والأكثر في القيميات . نعم ، فيما إذا اختلفا في المثليات - كما إذا تبادلت الحنطة بالعدس - فربما ينتهي إلى التباين ، ولكن بعد ما عرفت من عدم جريان الأرش فيها ، فلا يهمنا البحث حوله .