responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 324


للأصل ، كما في " حاشية الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) " [1] وبين الأخذ به لجهة أنه من الجمع بين القولين في دلالة المطابقة والتضمن العرفي ، ضرورة أنه لا تكاذب ذاتا بين التقويم بالتسعة والعشرة بما هو هو ، وإنما المكاذبة والمناقضة تحصل من الأخذ بالمفهوم والتحديد الظاهرين بدوا من المقومين ، وبعد سقوط ذلك فلا مناقضة بين التسعة اللا بشرط ، وبين العشرة .
فتحصل : أن طريقة العقلاء في باب الأقل والأكثر - كما نحن فيه - وباب المتباينين مختلفة ، ففي موارد التباين تتساقط الطرق ، وأما في الأقل والأكثر فلا يطرد الدليلان والطريقان بالرجوع إلى مقتضى الأصول الأخر المنافية ، لما أشير إليه . كما أنه يظهر : أن حديث معارضة البينتين القائمين على العين الشخصية ، أجنبي عن بحث الأرش ، فما أطاله المحشي العلامة الأصفهاني [2] هنا ، مما لا طائل تحته .
ومن هنا يظهر سقوط الاحتمالات الأخر ، كالرجوع إلى الحاكم ، أو القرعة ، أو بينة الأكثر أو بينة الأقل ، أو قاعدة العدل والانصاف . ولا فرق بين أقسام التقويم ، لرجوع الكل إلى الأقل والأكثر في القيميات .
نعم ، فيما إذا اختلفا في المثليات - كما إذا تبادلت الحنطة بالعدس - فربما ينتهي إلى التباين ، ولكن بعد ما عرفت من عدم جريان الأرش فيها ، فلا يهمنا البحث حوله .



[1] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 103 / السطر الأخير .
[2] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 136 - 137 .

324

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست