responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 323


ذلك هو الرجوع إلى أصالة البراءة ، والمشتري لا يعلم للمعيب إلا بالسبعة ، لاحتمال كون القيمة سبعة واقعا لا الأزيد ، فلا وجه لتعين الأخذ بالتسعة ، وهذا مما يكذبه العقلاء .
فعليه يجوز أن يقال : بأن القول بالعشرة معارض بالذات مع الدلالة الالتزامية للقول بالتسعة ، وبالعكس ، ولا يمكن مقاومة الدلالة الالتزامية مع المطابقة عند المعارضة في محيط العقلاء ، فإما لا يكون لكل منهما دلالة وجودا كما هو الأظهر ، أولا حجية لتلك الدلالة الالتزامية ولو كانت موجودة . وعلى كل تقدير ترتفع المعارضة ، لأن القول بالعشرة يجتمع مع القول بالتسعة ، لأنها تحتوي عليها ، بعد سقوط تلك الدلالة الالتزامية ، فيلزم الأخذ بهما ، والجمع بينهما .
وأما الأخذ في المثال المذكور بالتسعة والنصف ، فهو غير جيد ، لا لأجل أنه مورد نفيهما ، لأن قضية الدلالة الالتزامية نفي ذلك ، فإنه غير تام ، ضرورة سقوط الالتزاميين للمكاذبة الذاتية التي وقعت بينها وبين المطابقية ، بل لأجل أن الأخذ بالتسعة ، أخذ بتمام الدلالة المطابقية ، والدلالة التضمنية . ويؤيد ذلك بقاعدة العدل والانصاف أحيانا .
فبالجملة : فيما إذا كان المقوم مثلا مرجعا لتقويم المعيب فقط - لأن المفروض معلومية قيمة الصحيح ، لأن البيع وقع عليها ، والمدار على قيمته حال البيع ، وإنما يرجع إلى المقوم لتقويم المعيب ، نظرا إلى الأخذ بالتفاوت - يتعين حسب الصناعة قول المقوم الذي هو الأقل .
ودعوى : أنه معارض بتقويم الأكثر ، وساقط حسب الأصل ، صحيحة ، إلا أنه فرق بين الأخذ بالأقل لأن الأكثر من قبيل بينة الخارج المخالف

323

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست