responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 325


ومما ذكرنا يظهر وجه سقوط الاختلاف الآخر المحكي [1] هنا بين المعظم ، وبين الشهيد ( رحمه الله ) [2] وصاحب " إيضاح النافع ( رحمه الله ) " [3] ، ضرورة أن تقويم المقوم وشهادة الشاهد فيما نحن فيه ، لا أثر له إلا بالنسبة إلى المقدار الذي يحق للمشتري أن يرجع به إلى البائع ، فما هو محط اختلاف المقومين ومصب تشاح الشاهدين الذي هو منظور العقلاء في الرجوع إليهم ، ليس إلا ذلك . فلو اختلفت آراؤهم في تقويم الصحيح والمعيب معا ، لا يجوز طرح المجموع ، والرجوع إلى أصالة البراءة كما هو مقتضى الصناعة ، ولا الأخذ بالطريقة المنسوبة إلى المعظم ، أو الشهيد [4] وغيره - بناء على عدم رجوعهما إلى أمر واحد ، كما يستظهر من الشيخ ( رحمه الله ) [5] - لأن سقوط الدلالة المطابقية في كل منهما بالمطابقة في الآخر في تقويم الصحيح والمعيب ممنوع ، لما عرفت من عدم المعارضة ذاتا بينها .
وأما توهم لزوم الأخذ بالالتزامية عند العقلاء ، إذا كانت مشتركة ، كما إذا كان اختلاف كل منهما في تقويم الصحيح والمعيب ، على وجه يورث كون النسبة بالنصف ، فهو غير تام ، لأنه ليس بنفسه الأثر الذي لأجله وقع التعبد بالأخذ بقول كل من المقومين ، ضرورة أن ما هو الأثر هو الحق



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 274 / السطر 3 .
[2] لاحظ الروضة البهية 1 : 380 / السطر 7 ، فإنه نقل عن النسبة إلى الشهيد الأول ( قدس سره ) .
[3] لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 633 .
[4] لاحظ الروضة البهية 1 : 380 / السطر 7 .
[5] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 274 / السطر 10 .

325

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست